للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المائة من الهجرة، عن جده عبد الله بفتح العين، ابن عُبيد الله بالتصغير ابن أبي مُلَيْكَة، بالتصغير، التيمي المدني، أدرك ثلاثين من الصحابة، ثقة فقيه، كان في الطبقة الثالثة من طبقات كبار التابعين من أهل المدينة، مات سنة سبع عشرة ومائة من الهجرة، كذا في (تقريب التهذيب) لابن حجر (١). أنه أخبره، قال ابن عبد البر: هكذا قال يحيى، فجعل الحديث لعبد الله بن مليكة مرسلًا عنه، وقال القعنبي وابن القاسم وابن بكير: عن مالك عن يعقوب بن زيد عن أبيه زيد بن طلحة بن عبد الله بن مليكة، فجعلوا الحديث لزيد بن طلحة مرسلًا، وهذا هو الصواب، وكذا رواه ابن وهب عن مالك، ثم قال: وأخبرني ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن عن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان عن محمود بن لبيد الأنصاري، وروي مرسلًا من وجوه كثيرة، وصح بمعناه عن بريدة وعمران بن حصين، أن امرأة أي: من غامد كما في مسلم من حديث بريدة، وله ولأبي داود من حديث عمران بن جهينة، ولا تنافي، فغامد بغين معجمة فألف فميم مكسورة، فدال مهملة بطن من جهينة، وروى ابن منده بسند ضعيف عن عائشة سمعتُ سبيعة القرشية قالت: يا رسول الله، إني زنيتُ فأقم عليَّ حدود الله، الحديث بنحو حديث الغامدية المذكور، فإن صح فيكون ذلك واقعًا لهما معًا، أتت أي: جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأخبرته أنها زنت، وفي مسلم: عن بريدة فقالت: يا رسول الله طهرني، فقال: "ويحك ارجعي، فاستغفري الله، وتوبي إليه"، فقالت: أراك تريد أن تردني، كما رددت ماعز بن مالك، قال: "وما ذاك؟ "، قالت: إنها معي من الزنا، وهي حامل، أي: من الزنا، كما في مسلم عن عمران بن بريدة، ففال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اذهبي حتى تضعي"، (ق ٧٣٥) أي: ما في بطنك لمنع رجم الحبلى؛ لأنه لا يلزم عليه قتل الولد بلا جناية، وفي مسلم عن بريدة: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، وفيه عن عمران: فدعا نبي الله وليها فقال: "أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها"، فلما وضعت أتته، أي: جاءته، وفي حديث بريدة: فلما أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته، قال أي: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لها: "اذهبي حتى تُرضعي"، أي: إلى أن تفرغي من إرضاعه، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه"، فقام رجل من الأنصار وقال: إليَّ إرضاعه يا نبي الله، وفي مسلم عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: "اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه"،


(١) التقريب (١/ ٧٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>