للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقال: يا نبي الله فطمته، وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، فلما أرضعَتْ أتته، أي: جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال أي: أمر لها: بأن قال: "اذهبي حتى تستودِعيه"، أي: عند أحد يربيه ويحاضنه ويحافظه، فاستودَعَتْهُ، ثم جاءَته، فأمر بها فأُقيم عليها الحد، أي: الرجم، كما في رواية يحيى، فرجمت، وفي مسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، ثم أمرها فحفر لها إلى صدرها، فأمر الناس فرجموها فنقل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فنضح الدم على وجه خالد فسبها، فسمعه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "مهلًا يا خالد، فوالذي نفسي بيده، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له"، ثم أمر بها فصلى عليها فدفنت، وفي مسلم أيضًا عن عمران بن حصين: ثم صلى عليها فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: "لقد تابت توبة، لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من جادت بنفسها؟ "، وهذه الرواية صريحة في أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى عليها، كذا قاله الزرقاني (١).

* * *

٦٩٧ - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب: أن رجلًا اعترف على نفسه بالزنا، على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وشهد على نفسه أربع شهادات، فأمر به فَحُدّ.

قال ابن شهاب: فمن أجل ذلك يؤخذ المرءُ باعترافه على نفسه.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، أخبرنا ابن شهاب، أي: مرسلًا أن رجلًا أي: ماعزًا رضي الله عنه، كما قاله الزرقاني عن النسائي، اعترف أي: أقرَّ بالزنا على نفسه، على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد رواه الشيخان من طريق عقيل وشعيب بن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، ومن طريق يونس صرح في كثير من طرق الحديث، وشهد على نفسه أربع شهادات، أي: مرات، فأعرض عنه ثلاثة، ثم قال له: "أبك جنون في الرابعة"، ثم قال لأهله: "أيشتكي؟ أم به جنة؟ "، قال القرطبي: لما


(١) في شرحه (٤/ ١٧٢).
(٦٩٧) انظر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>