للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غُرِّب سياسة إلى فَدَك، بفتح الفاء والدال المهملة، والكاف قرية بناحية الحجاز، وبلدة بينها وبين المدينة يومان، وبينها وبين خيبر دون مرحلة، ولا جمع في غير المحصن بين الجلد والنفي، إلا تعزيرًا وسياسة، وقال الشافعي وأحمد والنووي والأوزاعي: يجمع بينهما، وقال مالك: يجمع بينهما في الرجل دون المرأة، وفي الحر دون العبد، وقال الشافعي وأحمد: يُنفى العبد نصف سنة، ومن نفي حبس بالموضع الذي ينفى إليه، ولهم ما روى البخاري من حديث زيد بن خالد الجهني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه الحد عليه، وما روى الترمذي من حديث نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب، ولنا ما روى عبد الرزاق في (مصنفه) عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب، قال: غرب عمر ربيعة بن أمية بن خلف في الشراب في خيبر، فلحق بهرقل فتنصف، فقال: لا أقرب بعده مسلمًا.

وروي أيضًا عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي، قال: قال ابن مسعود في البكر يزني بالبكر يجلدان مائة وينفيان سنة، (ق ٧٣٨) قال: وقال على حبسهما: من الفتنة أن ينفيا، ورواه أيضًا بهذا السند محمد بن الحسن في الآثار.

* * *

٧٠٠ - أخبرنا مالك، حدثنا يحيى بن سعيد، قال: سمعتُ سعيد بن المسيَّب يقول: إن رجلًا من أسلم أتى أبا بكر، فقال له: إن الآخِرَ قد زنى، فقال له أبو بكر: هل ذكرت هذا لأحد غيري، قال: لا، قال أبو بكر: تُب إلى الله واستتر بستر الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده.

قال سعيد: فلم تقرّ به نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب، فقال له كما قال لأبي بكر، فقال له عمر كما قال له أبو بكر، قال سعيد: فلم تقرّ به نفسه حتى أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له: الآخِرَ قد زنى، فقال سعيد: فأعرض عنه رسول الله


(٧٠٠) صحيح، أخرجه البخاري (٦٨١٥)، ومسلم (٤٣٤١)، والنسائي في الرجم من الكبرى، كما في تحفة الأشراف (١٠/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>