للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله عنه لما أراد أن يقيم الحد كسر عقدته، وينزع ثيابه إلا الإِزار ويفرق الضرب على (ق ٧٣٧) جميع بدنه إلا رأسه وفرجه ووجهه، فَجُلِدَ، أي: مائة جلدة؛ لأن الزاني غير محصن، ثم قال: "أيها الناس: قد آن بمد الهمزة وفتح النون الخفيفة، أي: حان وقرب الوقت لكم أن تنتهوا عن حدود الله، أي: التي حرمها، فمن أصاب من هذه القاذورات أي: السيئات والشبهة بالنجاسات، سمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأفعال القبيحة كالزنا، وشرب الخمر، وقذف المحصنات: قاذورات؛ لأن حقها أن تقذر فوصفت بما يوصف بها صاحبها، شيئًا فليستتر بستر الله، بفتح السين أو كسرها، أي: بسبب ما ستر الله عليه فليتب إليه ولا يظهر لنا، فإنه أي: الشأن من يُبْدِلَنَا من الإِبراء: أي: يظهر صفحتَه بفتح الصاد المهملة وسكون الفاء وفوقية، أي: جريمته يعني: من كشف وأظهر لنا ما يوجب الحد أو التعزير نُقِمْ عليه كتاب الله عز وجل"، فيجب على الشخص إذا فعل ما يوجب الستر على نفسه والتوبة، فإن خالف واعترف عند الحاكم أقامه عليه.

* * *

٦٩٩ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، أن صفية بنت أبي عُبيد حدثته عن أبي بكر الصديق: أن رجلًا وقع على جارية بكر فأحْبلها، ثم اعترف على نفسه أنه زنى ولم يكن أُحْصن، فأمر به أبو بكر فجُلد الحدّ ثم نُفي إلى فَدَك.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، أخبرنا نافع، أي: ابن عبد الله المدني، مولى ابن عمر، ثقة فقيه، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة سبع عشرة ومائة بعد الهجرة، أن صفية بنت أبي عُبيد، أي: ابن مسعود الثقفية، زوجة ابن عمر، قيل لها: أرواك، وأنكرها الدارقطني، وقال العجلي: ثقة، فهي كانت في الطبقة الثالثة من طبقات التابعيات من أهل المدينة، ماتت قبل المائة من الهجرة، حدثته أي: أخبرت نافعًا، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أن رجلًا وقع وطئ على جارية بكر فأحْبلها، ثم اعترف على نفسه أنه زنى ولم يكن أُحْصن، بفتح فسكون، فأمر به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فجُلد الحدّ أي: أقام عليه الحد بمائة جلدة حدًا، ثم نُفي أي:


(٦٩٩) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>