للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالزنا، يؤخذ المرءُ باعترافه على نفسه، أي: إذا تكرر في باب الزنا، وهذا الحديث يدل على اعتبار الإقرار أربع مرات، وسيأتي ما يؤيده من الروايات.

* * *

٦٩٨ - أخبرنا مالك، حدثنا زيد بن أسلم، أن رجلًا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسوطٍ فأتي بسوط مكسور، فقال: فوق هذا، فأُتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته، فقال: بين هذيْن، فأتي بسوط قد رُكِب به، فَلَانَ، فَأُمِرَ به فَجُلِدَ، ثم قال: "أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، فمن أصاب من هذه القاذورات شيئًا فليستتر بستر الله، فإنه من يُبْدِلَنَا صفحتَه نُقِمْ عليه كتاب الله".

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: حدثنا، حدثنا زيد بن أسلم العدوي، مولى عمر، يكنى أبا عبد الله، أو أبا أسامة المدني، ثقة عالم، وكان يرسل، وكان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين، مات سنة ست وثلاثين ومائة من الهجرة، ورواه عبد الرزاق عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير مرسلًا مثله، وأخرجه ابن وهب من مرسل كريب نحوه، ولا أعلمه يستفد بلفظه من وجه، كذا قاله ابن عبد البر، أن رجلًا اعترف على نفسه بالزنا على عهد أي: زمان حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فدعا أي: طلب لأجله، رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسوطٍ أي: ليجد به لأنه غير محصن، فأتي أي: جيء بسوط مكسور، أي: مقطوع، فقال: فوق هذا، أي: في القوة لخفة الإِيلام، هذا فأُتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته، بفتح المثلثة والميم والراء المهملة وفوقية، أي: طرفه، قال الجوهري: وثمرة السياط عقد أطرافها، وقال أبو عمر: أي: لم يمتهن ولم يلن والثمرة الطرف، فقال: بين هذيْن، فأتي بسوط قد رُكِب به، بصيغة المجهول، أي: ذهب عقدة طرفه، فَلَانَ، أي: صار لينًا مع بقاء صلابته بعدم كسره، وفي نسخة: ولان بالواو بدل الفاء، فَأُمِرَ أي: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، به أي: بالسوط الوسط بين القوي والخفيف، وهو سوط لا عقدة له؛ لأن عليّا رضي


(٦٩٨) أخرجه الشافعي في الأم (٦/ ١٤٥)، والبيهقي في الكبرى (٨/ ٣٢٦)، وفي معرفة السنن والآثار (١٣/ ١٧٤٨٤)، (١٣/ ١٧٥٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>