للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• أخبرنا مالك، كذا، وفي نسخة: محمد قال: ثنا رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة: أنا، وفي نسخة: ابنا رمزًا إلى أخبرنا، حدثنا كذا في نسخة، وفي نسخة: قال: ثنا رمزًا إلى حدثنا صفوانُ بن سُلَيْم (١)، بضم السين المهملة: المدني أبو عبد الله الزهري، مولاهم، تابعي ثقة، مفتي عابد، مات سنة اثنتين وثلاثين، ومائة، وله اثنتان وسبعون سنة، عن عَطاءٍ بن يَسَارٍ، بفتح التحتية، وخفة المهملة، عن أبي سعيد أي: سعد بن مالك بن سنان الْخُدْرِيَّ: رضي الله عنه، صحابي ابن صحابي، وقد تابع مالك على رواية الدراوردي عن صفوان، هكذا أخرجه أبو بكر المروزي في كتابه الجمعة: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "غُسْلُ يوم الجمعة ظاهر إضافته لليوم؛ لأن الغسل لليوم (ق ٦٣) لا للجمعة، وهو قول جماعة، وهو مذهب: مالك والشافعي، وأبي حنيفة، وغيرهم، أنه للصلاة لا لليوم.

وقد روى مسلم هذا الحديث، بلفظ: الغسل يوم الجمعة، كذا رواه الشيخان من وجه آخر، عن أبي سعيد، وظاهره: أنه حديث وجد الغسل فيه كفى؛ لأنه جعلَ اليوم ظرفًا للغسل، ويحتمل أن اللام للعهد، فيتفق الروايتان، واجبٌ أي: مسنون متأكد.

قال ابن عبد البر (٢): ليس المراد أنه فرض، بل هو مؤَّل بالنسبة، أو في المروءة، أو في الأخلاق الحميدة، كقول العرب: وجب حقك.

ثم أخرج بسنده عن أشهب: أن مالكًا سُئل عن غسل يوم الجمعة واجب هو؟ قال: هو حسن وليس بواجب.

وأخرج عن ابن وهب: أن مالكًا سئل عن غسل يوم الجمعة، واجب هو؟ قال: هو سنة ومعروف، وقيل: إنه في الحديث واجب، قال: ليس كل ما جاء في الحديث فيكون كذلك، وظاهر الحديث منسوخ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل"، رواه أنس بن مالك، والحسن البصري، كما سيأتي كذا قاله الشرنبلالي في (إمداد الفتاح)، و (مراقي الفلاح).

على كل مُحْتَلِمٍ على صيغة اسم الفاعل، أي: بالغ، وإنما ذكر الاحتلام لكونه الغالب، فيدخل النساء على الحمل على الحقيقة.


(١) انظر: التقريب (١/ ٢٥٥).
(٢) انظر: شرح الزرقاني (١/ ٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>