قطعًا، والسّكر، بفتحتين عصر الرطب إذا اشتد، كذا في (المغرب)، ونحو ذلك، أي: من أنواع النبيذ.
قال الميرك: اعلم أنه جرت عادة أصحاب الحديث إذا روي بإسنادين أو أكثر وساقوا الحديث بإسناد أولًا، ثم ساقوا بإسناد آخر يقولون في آخره: مثله أو نحوه اختصارًا، والمثل يستعمل بحسب الاصطلاح فيما إذا كان الموافقة بين الحديثين في اللفظ والمعنى، والنحو فيستعمل إذا كانت الموافقة في المعنى فقط، هذا هو المشهور فيما بينهم، وقد يستعمل كل واحد منهما مقام الآخر. كذا قاله علي القاري في (شرح الشمائل)، في حدثنا سفيان بن وكيع في باب خُلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلا خير في بيعه ولو لغير مسلم، ولا أكل ثمنه، أي: لأنه لا بركة فيه.
* * *
٧١٥ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ شَرِبَ الخمر في الدنيا، ثم لم يَتُب منها حُرِمَها في الآخرة، فلم يُسْقَها".
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، أخبرنا نافع، وفي نسخة: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ شَرِبَ الخمر في الدنيا، ثم لم يَتُب منها أي: من شربها حتى مات، وفي لفظ: ثم إشعار بأن تراخي التوبة لا يمنع قبولها إلى أن يغرغر حُرِمَها بضم الحاء المهملة وكسر الراء المهملة الخفيفة من الحرمان، وهو حذف الإِيصال، أي: منع من شربها في الآخرة، فلم يُسْقَها" بصيغة المجهول، ولمسلم من طريق أيوب عن نافع: فمات وهو مدمنها لم يشربها في الآخرة، قال ابن العربي: ظاهر الحديث أنه لا يشربها في الجنة؛ وذلك لأنه استعمل ما أمر بتأخير ما وعد به فحرمه عند ميقاته، كالوارث إذا قتل مورثه، فإنه يحرم ميراثه لاستعجاله؛ ولهذا قال نفر من الصحابة ومن العلماء، وهو موضع احتمال وتوقف وإشكال والله أعلم كيف يكون الحال؟