للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القرطبي: يقول بظاهره أنه يحرم ذلك وإن دخل الجنة إذا لم يتب لاستعجاله ما أخر الله له في الآخرة وارتكاب ما حرم عليه في الدنيا.

وقد أخرج الطيالسي بسند صحيح، وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد الخدري (١) رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة، ولم يلبسه هو"، قال: فهذا نص صريح إن كان كله مرفوعًا، وإن كانت الجملة الأخيرة مدرجة من كلام الراوي، فهو أعرف بالحديث، قال الحافظ: وفصل بعض المتأخرين (ق ٧٥٢) بين من يشربها مستحلًا، فهو الذي لا يشربها أصلًا؛ لأنه لا يدخل الجنة وبين شربها عالمًا بتحريمها فهو حل الخلاف، فقيل: إنه الذي يحرم شربها مدة والوصال تعذيبه إن عذب، أو المعنى أن ذلك جزاؤه إن جوزي، كذا قاله الزرقاني (٢).

* * *

٧١٦ - أخبرنا مالك، أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري، عن أنس بن مالك: أنه قال: كنتُ أسقي أبا عُبيدة بن الجرّاح، وأبا طلحة الأنصاري، وأبي بن كعب شرابًا من فضيخ وتمر، فأتاهم آت فقال: إن الخمر قد حُرِّمَتْ، فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجِرار فاكسرها، فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسّرت.

قال محمد: النقيع عندنا مكروه، ولا ينبغي أن يُشرب من البُسْر والتمر والزبيب، وهو قولُ أبي حنيفة، إذا كان شديدًا يُسكر.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، أخبرنا وفي نسخة: قال: بنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري، الدني، يكنى أبا يحيى، ثقة حجة، كان في الطبقة


(١) الحاكم (٤/ ١٥٧)، وابن حبان (١٢/ ٢٤٥)، والطيالسي (١/ ١٠).
(٢) في شرحه (٤/ ٢١١).
(٧١٦) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>