علي وأحمد كما مر وبنو الأخيان أي: الأخوة للأم، فيعطون مع الجد إجماعًا، وهذه مسألة مشكلة، ولذا قال علي رضي الله عنه سألوني عن المعضلات إلا مسألة الجد وقد توقف بعضهم فيها وامتنع جماعة من الفتوى في الجد وقال محمد بن مسلمة: تقضي فيه بالصلح.
وقال محمد بن الفضل البخاري: يدفع إليه السدس الذي اجتمعت عليه الصحابة، ويصالح عن الباقي، ثم إن أبا حنيفة اختار قول أبي بكر الصديق؛ لأنه ثبت على قوله ولم يختلف عنه الرواية، وقد روى عن أبي عبيدة السليماني أنه قال: حفظت عن عمر في الجد سبعين قضية (ق ٧٥٨) يخالف بعضها بعضًا.
وفي رواية: أن عمر خطب الناس، فقال: هل رأى أحد منكم النبي - صلى الله عليه وسلم - قضي للجد بشيء؟ فقال رجل: رأيته حكم للجد بالسدس، فقال: من كان من الورثة؟ فقال: لا أدري، فقال: لا دريت، ثم قام آخر فقال: رأيته قضى للجد بالثلث، فقال: من كان من الورثة؟ فقال: لا أدري، فقال: لا دريت، وعلى هذه الوتيرة شهد ثالث بالنصف ورابع بالجميع، ثم إنه جمع الصحابة في بيت ليتفقوا في الجد على قول واحد فسقطت حية من السقف فتفرقوا مذعورين أي: خائفين، فقال عمر: أبى والله أن يجتمعوا في الجد على شيء.
ومما يدل على ما اختاره أبو حنيفة: ما نقل عن ابن عباس أنه قال: ألا يتقي زيد يجعل ابن الابن ابنًا ولا يجعل أبو الأب أبًا، ثم اعلم أن عليًا وابن مسعود وزيد بن ثابت بعد اتفاقهم على توريث الأخوة من الجد، اختلفوا في كيفية القسمة على أقوال ثلاثة، ومحلها الكتب المبسوطة، كذا قاله علي القاري.
* * *
٧٢٣ - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة، عن قبيصة بن ذؤيب، أنه قال: جاءت الجدّة إلى أبي بكر تسأله ميراثها، فقال: مَا لَكِ في كتاب الله من شيء، وما علمتُ لك في سنّة نبي الله شيئًا، فارجعي حتى أسأل الناس، قال: فسأل الناس، فقال المغيرة بن شُعبة: