سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السُدس، فقال: هل معك غيرُك؟ فقال محمد بن مَسْلمة فقال مثل ذلك، فأنفذه لها أبو بكر، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأل ميراثَها، فقال: مَا لَكِ في كتاب الله من شيء وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرِك، وما أنا بزائد في الفرائض من شيء، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها.
قال محمد: وبهذا نأخذ، إذا اجتمعت الجدّتان: أم الأم وأم الأب فالسدس بينهما، وإن خلت به إحداهما فهو لها، ولا ترث معها جدةٌ فوقَها، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا أبن شهاب، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة، بالخاء المعجمة المفتوحة وسكون الراء المهملة وفتح الشين المعجمة ثم هاء، القرشي العامري ثقة الدوري في رواية ابن معين، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة مات بعد المائة عن قبيصة بفتح القاف وكسر الموحدة وسكون التحتية وفتح الصاد المهملة فهاء ابن ذؤيب، بضم الذال المعجمة وفتح الهمزة وسكون التحتية فموحدة تصغير ذئب بهمزة ويبدل فيهما ابن حلحلة بحائين المهملتين مفتوحتين بينهما لام ساكنة الخزاعي يكنى أبا إسحاق وأبا سعيد المدني، نزيل دمشق ولد يوم الفتح، وقيل: يوم حنين وأتى به النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن عمرو وعثمان وبلال وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم، وروى عنه ابنه إسحاق والزهري والمكحول وغيرهم، وعده أبو الزناد في فقهاء المدينة، مات سنة ست وثمانين أنه قال: جاءت الجدّة أي: أم الأم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها، لها أي: من ولد فقال: أي: أبو بكر لها مَا لَكِ أي: ليس لك في كتاب الله من شيء، أي: فريضة مقدرة وما علمنا أي: نحن وما حضرنا أو الصيغة للتعظيم لك في سنّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي: من قوله وفعله شيئًا، أي: مما يكون لك فارجعي حتى أسأل الناس، أي: بقية الصحابة عن ذلك قال أي: الراوي فسأل الناس، بعد ما صلى الظهر كما في رواية عبد الرزاق عن عمر فقال المغيرة بن شُعبة: رضي الله عنه وهو ابن مسعود الثقفي، أسلم قبل الحديبية وولي إمارة البصرة، ثم الكوفة ومات سنة خمسين