للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الراغب: والعيد ما يعاود مرة بعد أخرى، وخصَّه الشرع: بيومي الأضحى والفطر، ولما ذلك اليوم مجعولًا في الشرع للسرور، واستعمل العيد في كل يوم مرة أيما كان.

قال ابن عبد البر (١): في أن من حلف أن يوم الجمعة يوم عيد، لم يحنث.

قال عبد الحق في (شرح الأحكام): العرف لا يقتضيه.

(ق ٦٤) وكذا لو حلف على فعل شيء يوم عيد ولا نية له بر بفعله يوم الجمعة، فَاغْتَسلوا، مسنونًا مؤكدًا، لحضور صلاة الجمعة، ومن كان عنده طِيبٌ فلا يَضُرُّهُ أن يَمَسَّ منه، إذ هو مستحب للقادر عليه، وقد كان يُعرف خروجه - صلى الله عليه وسلم - إلى الصَلاة برائحة الطيب، إذا مشى، وأوجبه أبو هريرة، رضي الله عنه يوم الجمعة، ولعله إيجاب سنة وأدب.

وعليكم بالسِّواك، أي: الزموه لتأكد استحبابه، وهو بكسر السين على الأفصح، مذكر، وقيل: مؤنث، وأنكره الأزهري، مشتق من ساك إذا دلك أو من جاءت الإِبل تساوك هزلًا، أي: تمايل، ويطلق على الفعل وهو المراد هنا، وعلى الآلة، ويجوز إرادته بتقدير مضاف، أي: استعماله، وأل فيه لتعريف الحقيقة، لا للاستغراق وللعهد؛ لأن السواك كان معهودًا لهم على هيئات وكيفيات، فتحمل العود إليها، والأول أقرب.

قالت عائشة - رضي الله عنها: كان - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل عليَّ أول ما يبدأ به السواك، وسمعته يقول: "السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب" (٢).

وكان ربما استاك من الليل مرارًا، وقد علم أن هذا الحديث مرسل، وأن ابن ماجه وصله بذكر ابن عباس رضي الله عنهما، كما قاله الزرقاني، وصورة الحديث المرسل: أن يقول التابعي سواء كان كبيرًا أو صغيرًا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كذا، أو فُعِلَ بحضرته كذا، ونحو ذلك.


(١) انظر: شرح الزرقاني (١/ ١٩٣).
(٢) أخرجه: النسائي في المجتبى (٥)، وأحمد (٢٣٦٨٣)، والدارمي (٦٨٨)، والنسائي في الكبرى (٤)، وابن حبان (١٠٦٧)، وابن أبي شيبة (١/ ١٩٦)، وابن خزيمة (١٣٥)، والطبراني في الأوسط (٢٧٨)، وأبو يعلى (٤٥٦٩)، والبيهقي في الكبرى (١٣٨)، والشعب (٢١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>