للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما قاله ابن حجر في (نخبة الفكر)، وصورة استعمال السواك: وهو السواك طولًا على ظاهر عرض السن الأيمن أعلا، ثم الأسفل، ثم الأيسر كذلك، ثم على وجه اللسان، بعد ما يجعل إبهامه الأيمن وخنصره تحت السواك، والباقي فوقه، ولا يقبض القبضة عليه، فإنه يورث البواسير، ولا يستاك بطرفي المسواك، ولا يمص لأنه يورث العمى، ولا يوضع عرضًا لأنه يورث الجنون، وإن استاك يغسله، وإلا فالشيطان يستاك به، ولا يستاك مضطجعًا؛ فإنه يورث كبر الطحال، كما قاله القستهاني في (جامع الرموز)، والاستياك مستحب في جميع الأوقات، ويتأكد استحبابه عند قصد التوضؤ فيسن أو يستحب عند كل صلاة، كما عند غيره.

ويؤيده ما في الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (١).

وقد صح من غير طريق الحاكم: "ركعتان بسواك، أفضل من سبعين ركعة بلا سواك" (٢)، رواه الحميدي بإسناد كل رجاله ثقات.

ووقته المسنون في ابتداء الصلاة، وعند المضمضة على قول الأكثر.

وقال غيرهم: قبل الوضوء، وهو من سنن الوضوء عند أبي حنيفة، وعند الشافعي من سنن الصلاة، وفضله يحصل، ومن استاك بالإِصبع أو خرقة خشنة عند فقد السواك، وعند ضرره بفمه يجزئ، أي: يكفي من السواك.

قال عليّ رضي الله عنه: التشويص بالمسبحة والإِبهام سواك، وتقوم العلك مقامه، للنساء لرقة بشرتهن، وينبغي أن يكون لينًا وطول الشبر من شجر مر، ويجوز أن يكون أقصر من الشبر كما صرح به في كتاب (الشافعي).

وقال الحكيم الترمذي: لا يُزاد على الشبر، وإلا الشيطان ركب عليه، كما في (المحيط)، وأن يكون من شجر الزيتون، فإن منه سواك الأنبياء عليهم السلام، كما في (الينابيع).


(١) أخرجه: البخاري (٨٨٧)، ومسلم (٢٥٢).
(٢) أخرجه: البيهقي في الكبرى (٧٨)، وفيه الواقدي وهو غير محتج به.

<<  <  ج: ص:  >  >>