للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو من حَيّثِ الخوخ، ويستحب الاستياك لتغيير الفم، والانتباه من النوم وإلى الصلاة، (ق ٦٥) ودخول البيت، واجتماع الناس، وقراءة القرآن، والحديث، لقول الإِمام: إنه من سنن الدين، كما قلنا في (سلم الفلاح شرح نور الإِيضاح)

* * *

٦٠ - أخبرنا مالك، أخبرني المَقْبُرِيُّ، عن أبي هريرة أنه قال: غُسْل يوم الجمعة واجب على كل مُحْتَلِم كَغُسْلِ الجنابة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا رمزًا إلى حدثنا، قال: كذا في نسخة، أخبرني بالإِفراد، المَقْبُرِيُّ, بضم الميم وضم الموحدة، وفتح: نسبة إلى المقبرة، لكثرة زيارته إياها، واسمه: سعيد بن أبي سعيد بن كيسان، المدني التابعي المتفق على توثيقه، روى له جمعٌ كثير، واختلط قبل موته بأربع سنين وفاته سنة ثلاث وعشرين ومائة، وكان سماع مالك ونحوه من قبل الاختلاط، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: غُسْل بضم الغين المعجمة وسكون السين المهملة، ومضاف إلى يوم وهو مضاف إلى الجمعة إضافة لامية، أي: الغسل ليومها أو لصلاتها، واجب على كل مُحْتَلِمٍ أي: مكلف، كَغُسْلِ الجنابة: أي: في الصفة والكيفية، لا في الوجوب.

لكن هذا على رأي الجمهور: أنه سنة مؤكدة، وهذا قد رواه مالك موقوفًا، كما ترى على أبي هريرة رضي الله عنه.

وقد حكى المنذر عنه وعن عمار بن يسار وغيرهما الوجوب الحقيقي وهو قول الظاهرية، ورواية عن أحمد، فلا يؤول قول أبي هريرة، لأنه مذهبه، قال في (التمهيد) (١): وقد رفعه رجل لا يُحتج به عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

* * *


(٦٠) صحيح، أخرجه: مالك (٢٢٨).
(١) انظر: شرح الزرقاني (١/ ٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>