بيمين فوكَّدها ثم حنث، فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف بيمين فلم يوكدها فحنث فعليه إطعام عشرة مساكين، لكل إنسان مدّ من حنطة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
قال محمد: إطعام عشرة مساكين غداءً وعشاءً ونصف صاع من حنطة أو صاع من تمر أو شعير.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا نافع، أن عبد الله بن عمر قال: من حلف بيمين أي: على يمين، كما في رواية أي: على مقسم عليه؛ لأن حقيقة اليمين جملتان أحدهما مقسم به والآخر مقسم عليه، فذكر الكل وأريد به البعض، وقيل: ذكر اسم الحال وأريد المحل؛ لأن المحلوف عليه محل اليمين، كما قاله علي القاري فوكَّدها أي: كررها على ما سبق ثم حنث، بكسر النون أي: نقض يمينه فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين، أي: لكل مسكين ثوب يستر عامة بدنه قميص أو إزار أو رداء أو قباء أو كساء ومن حلف بيمين أي: على مقسم عليه فلم يوكدها أي: ولم يكررها فحنث أي: ثم حنث كما في (الموطأ) لمالك برواية يحيى فعليه إطعام عشرة مساكين، أريد ما يشمل الفقراء لكل إنسان مدّ بالرفع مبتدأ مؤخر من حنطة، أي: ونحوها قال تعالى في سورة المائدة: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}[المائدة: ٨٩] فمن لم يجد أي: أحد الأشياء الثلاثة فصيام ثلاثة أيام أي: متتابعات كما في قراءة شاذة، وبه قال علماؤنا خلافًا للشافعي وهذا التنويع الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنهما، فلعله اختيار منه بما صدر في اجتهاده عنه.
قال محمد: إطعام عشرة مساكين غداءً وعشاءً قال البغوي: ولو غداهم وعشاهم لا يجوز، وجوزه أبو حنيفة، ويروي ذلك عن علي رضي الله عنه، ولا يجوز الدراهم والدنانير ولا الخبز ولا الدقيق، بل يجب إخراج الحب إليهم، وجوز أبو حنيفة كل ذلك ونصف صاع من حنطة أو صاع من تمر أو شعير ولما روى المصنف أول الباب إلى هنا عن مالك روى عن مشايخه غير الإِمام مالك إلى الباب الآتي فقال (ق ٧٧٩):