للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٥١ - أخبرنا مالك، حدثنا طلحة بن عبد الملك، عن القاسم بن محمد، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ نَذَرَ أن يطيع الله فليطعْه، وَمَنْ نَذَرَ أن يعصيه فلا يعصه".

قال محمد: فبهذا نأخذ، من نذر نذرًا في معصية ولم يسمّ فليطع الله عز وجل، وليكفِّر عن يمينه، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، حدثنا طلحة بن عبد الملك، الأيلي بفتح الهمزة بعدها تحتية ساكنة ثقة، كان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، مات بعد المائة عن القاسم بن محمد، بن أبي بكر الصديق كان في الطبقة الثانية من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات قبل المائة. كما قاله أبو الفرج عبد الرحمن الجوزي عن عمته عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ نَذَرَ أن يطيع الله فليطعْه، بالجزم جواب الشرط والأمر للوجوب، فينقلن المستحب واجبا بالنذر شرعًا إيجاب المباح، وهو يتحقق في الطاعات وأما المعاصي، فلا شيء فيها مباح حتى يجب بالنذر، فلا يتحقق فيه النذر، فلو نذر صوم يوم العيد لم يجب عليه، ولو نذر ذبح ولده فباطل، وإليه ذهب مالك والشافعي وفقهاء الحجاز، رواه القعنبي ويحيى بن بكير وأبو مصعب وسائر رواة (الموطأ) عن مالك مسندًا. كذا قاله الزرقاني (١).

قال محمد: فبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه القاسم بن محمد عن عائشة من نذر نذرًا في معصية الله ولم يسمّ كذا في نسخة فليطع الله أي: بترك تلك المعصية وليكفِّر عن يمينه، وهو قولُ أبي حنيفة رحمه الله تعالى فمتى حلف على معصية كعدم الكلام مع أحد أبويه ينبغي أن يحنث في الحال، ويكفر عن يمينه بحديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على يمين، أي مقسم عليه فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير" (٢) فإن ظاهره يقتضي وجود الحنث إذا لم يكن


(٧٥١) صحيح، أخرجه البخاري (٨/ ١٧٧)، وأبو داود (٣٢٨٩)، والترمذي (١٥٢٦)، والنسائي (٧/ ١٧)، وابن ماجه (٢١٢٦)، وأحمد في المسند (٦/ ٣٦، ٤١)، والدارمي (٢/ ١٨٤)، والبيهقي (٩/ ٢٣١) (١٩/ ٦٨، ٧٥)، وأبو نعيم في الحلية (٦/ ٣٤٦).
(١) في شرحه (٣/ ٨٢).
(٢) صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه (١٦٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>