للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: وبقول ابن عباس نأخذ، وهذا مما وصفتُ لك، وأنَّه من حلف أو نذر نذرًا في معصية فلا يعصينّ وليكَفِّرَنَّ عن يمينه.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: أخبرني بالإِفراد، وفي نسخة: قال: ثنا يحيى بن سعيد، بن قيس الأنصاري المدني يكنى أبا سعيد القاضي، ثقة ثبت، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة أربع وأربعين أو بعدها ومائة قال: أي: يحيى بن سعيد سمعتُ القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه يقول: أتت أي: جاءت امرأة إلى ابن عباس، رضي الله عنهما فقالت: إني نذرتُ أن أنحر ابني، أي: أذبحه كما كان يفعله الجاهلية فقال أي: ابن عباس لها: لا تنحري ابنك أي: لأن ابنك نفس حرم الله قتلها إلا بالحق ونذرك هذا باطل ومعصية وكفِّري عن يمينك، أي: بكفارة يمين، وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحر مائة من الإِبل ديته، وروى عنه أيضًا بنحر كبش، كما فدا به إبراهيم صلوات الله على نبينا وعليه وتلا: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} [الصافات: ١٠٧] وروى قوله الأول عن عثمان وابن عمر، وحجته حديث: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين" (١) وهو حديث معلول، وروى الأخير أنه عن علي كما نقله الزرقاني عن ابن عبد البر، والحديث المعلل هو ما اطلع علي علة قادحة بأن في الرواية والمروي، فليطلب الطالب تفصيلة وتصحيحه في (شرح الألفية) العراقي لعبد الرحمن بن الحسين من الأصوليين.

وقال سعيد بن زيد الباجي المالكي: وإنما سماه يمينًا؛ لأن كفارته ككفارة اليمين عنده، ولعلمه منها جاء أنها أتت بذلك على وجه اليمين فقال شيخ أي: من مشايخ العرب عند ابن عباس رضي الله عنهما جالس: كيف يكون في هذا كفارة؟ وهو نذر معصية قال ابن عباس: أرأيت إن أخبرني إن الله قال: أي: في سورة المجادلة {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: ٣] أي: يقول أحدهم لامرأته: أنت علي كظهر أمي ثم جعل أي: الله فيه أي: في قولهم هذا من الكفارة ما قد رأيت. أي: علمت في بقية الآية وهي قوله: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ


(١) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>