واستدل به مالك على أن السوق لا يُمْنَع يوم الجمعة قبل النداء، لكونها كانت في زمان عمر، وذهب إليها مثل عثمان، وفيه شهود الفضلاء السوق ومعناه التجارة فيها، وأن فضيلة التوجه إلى الجمعة إنما تحصل قبل النداء.
قال عياض: وفيه أن السعي إنما يجب بسماع الأذان، وأن شهود الخطبة لا يجب، وهو مقتضى قول أكثر المالكية.
وتعقب بأنه لا يلزم من التأخير إلى سماع النداء فوات الخطبة، بل قول عثمان: ما زدتُ على أن توضأت، يشعر بأنه لم يفته شيء من الخطبة، كما قاله الزرقاني.
* * *
٦٣ - قال محمد: أخبرنا الربيع بن صَبِيح البَصْريُّ، عن الرَّقَاشِيَّ، عن أنس بن مالك، وعن الحسن البَصْري، كِلَاهما يَرْفَعُهُ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"من توضأ يوم الجُمُعَةِ فبهَا ونِعمَتْ ومن اغتَسل فالغسل أفْضل".
• قال محمد: أخبرنا، وفي نسخة: محمد قال: ثنا رمزًا إلى حدثنا الربيع بن صَبِيحٍ بفتح وكسر فيهما عن سعد؛ وفي نسخة: عن يزيد الرَّقَاشِيِّ، بفتح الراء، عن أنس بن مالك، وهو من أكابر الصحابة، وعن الحسن البَصْري، وهو من أجلاء التابعين، كِلَاهما يَرْفَعُهُ أي: الحديث، إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فيكون من طريق الحسن: مرسلًا، وفي نسخة: يرفعان، نظرًا إلى معنى كلًا، وأفرد في الأولى وهو الأول نظرًا إلى لفظه، ومنه قوله تعالى في سورة الكهف:{كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا}[الكهف: ٣٣]. يرفع كل واحد من أنس بن مالك، والحسن البصري الحديث، أشار المصنف إلى تحويل تقوية للحديث؛ بأن عطف بالواو، وقوله: عن الحسن البصري، على قوله عن أنس بن مالك.
(٦٣) مرسل، أخرجه: الترمذي (٤٩٧)، والنسائي في المجتبى (١٣٧٩)، وابن ماجه (١٠٩١)، وأحمد (١٩٦٦٤)، والنسائي في الكبرى (١٦٨٤)، والطبراني في الكبير (٦٨١٧)، والأوسط (٤٥٢٥)، وأبو يعلى (٤٠٨٦)، والبيهقي في الكبرى (١٤٥١).