للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالتصغير الأموي مولاهم، يكنى أبا سليمان المدني، ثقة إلا في عكرمة ورأى برأي الخوارج لكن لم يكن داعية، ووثقه ابن معين والنسائي والعجلي، وكنى برواية مالك عنه توثيقًا، كان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة خمس وثلاثين ومائة كذا في (تقريب التهذيب) أن أبا سفيان قيل: اسمه وهب، وقيل: قزمان مولى عبد الله ثقة، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات بعد المائة ابن أبى أحمد اسمه عبد بلا إضافة ابن جحش الأسدي الصحابي، أخي زينب أم المؤمنين أخبره عن أبي هريرة: رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخَّص بتشديد الخاء المعجمة المفتوحة من الترخيص في بيع العرايا بفتح العين المهملة جمع عرية بزنة فعيلة.

قال الجمهور: بمعنى فاعلة؛ لأنها عرية بإعراء مالكها أي: أفرده لها من باقي النخل، فهي عارية وقيل: بمعنى مفعولة من عراه يعروه إذا أتاه؛ لأن مالكها يعروها، أي: يأتيها فهي معرورة، وفسرها مالك فقال: العرية أن يعري الرجل برجل تحتله ثم يتأذى بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه بثمر أسنده ابن عبد البر.

وقال سعيد بن زيد الباجي: العرية الموهوب ثمرها، وفي البخاري عن سعيد بن جبير: العرايا تمر يهب نخلها.

قال الأبي: وإطلاق رواية الحديث بإضافة البيع إليها يمنع تفسيرها بأنها (ق ٧٩٤) هبة التمر وأنها النخلة، فالصواب تفسيرها بأنها ما منح من ثمر النخل. كذا قاله الزرقاني (١) فيما دون خمسة أوسُق بفتح فسكون فضم جمع وسق، وهو بفتح أوله أفصح وأشهر من كسره صاع بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - أو في خمسة أوسق شك داود: أي: ابن الحصين شيخ الإِمام مالك لا يدري: أقال أي: هل قال شيخه أبو سفيان خمسة أو فيما دون خمسة وبسبب هذا الشك اختلف قول الإِمام مالك فقصر في المشهور الحكم على خمسة أوسق فأقل اتباعًا لما وجد عليه العمل، لأن الخمسة أو مقادير المال الذي يجب فيه الزكاة من هذا الجنس، فقصر الرفق على شرائها فما زاد عليها خرج إلى المال الكثير الذي يطلب فيه التجار مع ما فيه من المزابنة، وعنه أيضًا. قصر الجواز على أربعة، فأقل عملًا بالمحقق؛ لأن الخمسة شك فيها أو العرايا رخصة أصلها المنع، فيقصر الجواز على المحقق،


(١) الزرقاني في شرحه (٣/ ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>