للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: وبلغنا عن زيد بن ثابت أنه قال: من باع غلامًا بالبراءة فهو بريء من كل عيب، وكذلك باع عبد الله بن عمر بالبراءة ورآها براءة جائزة، فبقول زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر، نأخذ، من باع غلامًا أو شيئًا وتبرّأ من كل عيب، فرضي بذلك المشتري وقبضه على ذلك، فهو بريء من كل عيب؛ علمه أو لم يعلمه؛ لأن المشتري قد برأه من ذلك.

فأما أهل المدينة فقالوا: يبرأ البائع من كل عيب لم يعلمه، فأما من علم وكتم فإنه لا يبرأ منه، وقالوا: إذا باعه بيع الميراث برئ من كل عيب؛ علمه أو لم يعلمه؛ إذا قال: ابتعتك بيع الميراث، فالذي يقول: أتبرأ إليك من كل عيب وبيّن ذلك أحرى أن يَبْرأ لما اشترط من هذا، وهو قول أبي حنيفة، وقولنا، والعامة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: حدثنا مالك، وفي أخرى: أنا، رمزًا إلى أخبرنا، وفي أخرى: محمد أخبرنا مالك، حدثنا يحيى بن سعيد، بن قيس الأنصاري المدني يكنى أبا سعيد القاضي ثقة ثبت، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين المحدثين من أهل المدينة، مات سنة أربع وأربعين أو بعدها ومائة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ابن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، يكنى أبا عمر أو أبا عبد الله المدني أحد الفقهاء السبعة، كان ثبتًا وعابدًا فاضلًا يشبه بأبيه في الهدي والسمت، وكان في الطبقة الثالثة من طبقات كبار التابعين المحدثين من أهل المدينة، مات في آخر سنة ست بعد المائة على الصحيح، كذا قاله ابن حجر العسقلاني (١) أنه باع غلامًا له أي: مملوكًا لابن عمر بثمانمائة درهم بالبراءة، أي: بشرط براءة بيعه عن ضمان عيب في عبد مجملًا فقال الذي أي: المشتري ابتاع العبدَ أي: اشتراه لعبد الله بن عمر: أي: بعد مضي مدة عن بيعة بالعبد داء أي: مرض قديم لم تسمِّه، لي أي: لم تعين لي ذلك الداء ولم تبرأ عنه بخصوصه، ولعل ابن عمر قال: الخصوص داخل في ضمن العموم، وقد ورد: كل الصيد في جوف الفراء، وصار مثلًا مشهورًا فاختصما أي: رفع ابن عمر


(١) في التقريب (١/ ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>