للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتعقبه ابن عرفة: بأنه غير جامع لخروج الغرر الذي في فاسد البيع الجزاف وبيعتين في بيعة، وقال ابن الملك: بيع الغرر هو البيع الذي فيه خطر انفساخه بهلاك المبيع انتهى.

استنبط المصنف هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة الملائكة: {فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ} [فاطر: ٥].

٧٧٥ - أخبرنا مالك، أخبرنا أبو حازم بن دينار عن سعيد بن المسيَّب، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيع الغَرر.

قال محمد: وبهذا كله نأخذ، بيع الغرر كلّه فاسد، وهو قولُ أبى حنيفة، والعامة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا مالك أخبرنا أبو حازم اسمه سلمة بن دينار، ويكنى أبا حازم الأعرج الأثور النمار المدني القاضي مولى الأسود بن سفيان، ثقة عابد، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين المحدثين من أهل المدينة، مات في خلافة منصور عن سعيد بن المسيَّب، بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عامر بن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء الأثبات، كان في الطبقة الأولى من طبقات كبار الفقهاء المحدثين، من أهل المدينة، مات بعد التسعين بيسير، وهو ابن أربع وثمانين سنة. كذا قاله ابن الجوزي وابن حجر، وقد رواه مرسلًا.

وقال ابن عبد البر: وقد رواه مسلم عن طريق عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيع الغَرر؛ لأنه أكل أموال الناس بالباطل على تقدير أن لا يحصل المبيع، وقد نبه - صلى الله عليه وسلم - على هذه العلة في بيع الثمار قبل بدو الصلاح بقوله: "أرأيت إن منع الله الثمر فبم يأكل أحدكم مال أخيه".

قال المازري: وقيل: علته ما يؤدي إليه من التنازع كبيع الآبق والثمر قبل بدو الصلاح وقيل: علة الغرر، لاشتماله على حكمة هي عجز البائع عن التسليم، وهو ما أشار إليه المازري من ذهاب المال باطلًا على تقدير عدم الحصول، وهذا كتعليل (ق ٨١٠)


(٧٧٥) صحيح، أخرجه مسلم (١٥١٣)، وأبو داود (٣٣٧٦)، والترمذي (١٢٣٠)، والنسائي (٧/ ٢٦٢)، وابن ماجه (٢١٩٤)، وأحمد في المسند (٢/ ٤٣٦ - ٤٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>