للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال عياض وتبعه النووي: وهو غلط قال أهل اللغة: الحبلة جمع حابل كطالب وطلبة، وتفسيره في آخر الحديث من قول ابن عمر، ذكره السيوطي، فسر الإِمام مالك لفظ المضامين والملاقيح بقوله:

والمضامين: بيع ما في بطون الإِناث من الإِبل، أي: من الولد والملاقيح: هو بيع ما في ظهور الجمال بكسر الجيم كان مفرده جملًا وجمعه أجمالًا بفتح الهمزة، كذا قاله في (القاموس) يعني: نهى عن بيع الوبر وهو متصل بظهر الإِبل لأنه غرر.

* * *

٧٧٧ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حَبَل الحَبَلة، وكان بيعًا يبتاعه الجاهلية، يبيع أحدهم الجزور إلى أن تُنْتَجُ الناقةُ، ثم تنتجُ الذي في بطنها.

قال محمد: هذه البيوع كلها مكروهة، ولا ينبغي لأنها غرر عندنا، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا مالك أخبرنا نافع، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أي: نهي تحريم عن بيع حَبَل الحَبَلة، بفتح الحاء المهملة فيها، وكذا الباء الموحدة إلا أن الأول مصدر حبلت المرأة، والثاني اسم جمع حابل كظالم وظلمة وكاتب وكتبة.

وقال الأخفش: هو جمع الحابلة. قال ابن الأنباري في الحبلة للمبالغة كقولهم: شجرة.

قال أبو عبيد: والحبل مختص بالأميات، ولا يقال في غيرهن من الحيوان الأحمل إلا ما في الحديث، ورواه بعضهم بسكون الباء في الأول، وهو غلط قاله عياض وكان


(٧٧٧) صحيح، الموطأ برواية محمد بن الحسن (٧٧٧)، والموطأ برواية أبي مصعب (٢٦٠٩)، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٢١٤٣)، وأبو داود (٣٣٨٠)، والنسائي (٧/ ٢٩٣)، والبيهقي في السنن (٥/ ٣٤٠)، وفي معرفة السنن والآثار (٨/ ١١٤٥٩)، وأخرجه مسلم (١٥١٤)، من حديث الليث عن نافع.

<<  <  ج: ص:  >  >>