للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تتوجه إلى الرقبى كسائر الهبات.

وقال مالك والشافعي في القديم: إنها تتوجه إلى المنفعة دون الرقبة.

* * *

٨١٢ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، أن ابن عمر ورّث حفصة دارَها، وكانت حفصةُ قد أسكنت بنتَ زيد بن الخطاب ما عاشت، فلما توفيت ابنةُ زيد بن الخطاب قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى أنه له.

قال محمد: وبهذا نأخذ، العُمْرى هبة، فمن أعْمَر شيئًا فهو له، والسكنى عارية، ترجع إلى الذي أسكنها، وإلى وارثه بعده، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

والعمرى: إن قال: هي له ولعقبه، أو لم يقل: ولعقبه، فهو سواء.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا (ق ٨٤٥) مالك أخبرنا نافع، أن ابن عمر رضي الله عنه ورّث بتشديد الراء أورث حفصة أي: بنت عمر أم المؤمنين دارَها، بالنصب وكانت حفصةُ قد أسكنت أي: في تلك الدار بنتَ عمها زيد بن الخطاب ما عاشت، أي: مدة حياتها فلما توفيت أي: ماتت ابنةُ زيد بن الخطاب قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى أي: اختار أنه أي: المسكن له أي: انتقل إليه بالإِرث من أخته.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: إنما نعمل بما رواه نافع عن ابن عمر العُمْرى هبة، فمن أعْمَر بصيغة المجهول شيئًا فهو أي: ذلك الشيء من الدار أو البستان أو نحوهما له، أي: حيًا وميتًا فيرجع إلى ورثته والسكنى أي: لأحد عارية، ترجع إلى الذي أسكنها، أي: حال وجودها وإلى وارثه بعده، ففرق بين العمري والسكنى وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

والعمرى: إن قال: هي له ولعقبه، أو لم يقل: ولعقبه، فهو سواء.

والحاصل: أن من أعمر إنسانًا فقال: أعمر بك داري، فإنه يكون قد وهب له الأمتاع في مدة عمره، وإذا مات رجعت رقية الدار إلى مالكها، وهو المعمر، وهذا مذهب


(٨١٢) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>