مالك، وإذا قال: أعمرتك وعقبتك فإن عقبه يملكون منفعتها، فإن لم يبق أحد منهم رجعت الرقبة إلى المالك؛ لأنه وهب المنفعة ولم يهب الرقبة، وهو قول الشافعي.
وقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحد قوليه: يصير الدار ملكًا للمعمر وورثته لا يعود إلى ملك المعطي الذي هو المعمر، فإن لم يكن للمعمر وارث كان لبيت المال، والرقبى حكمها حكم العمرى عند الشافعي وأحمد وأبي يوسف، وقال مالك وأبو حنيفة ومحمد: الرقبي باطلة وهي أن يقوم شخص لآخر رقبتك هذه الدار، وهي لك رقبى أو هي لك حياتك على أني إن مت قبلك فهي لك وإن مت قبلي فهي لي، وسميت لذلك؛ لأن كل واحد يرقب موت صاحبه، وأما إذا قال: أعمرتك داري هذه أو هي لك عمري أو ما عشت، أو مدة حياتك، أو ما حييت، فإذا مت فهي رد عليَّ صح العمري، وبطل الشرط، وهو قول ابن عباس وابن عمر عن علي وشريح ومجاهد وطاووس والثوري، وفي الصحيحين عن أبي سلمة عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول:"العمرى لمن وهب له". كذا قاله علي القاري.
لما فرغ عن بيان ما يتعلق بالعمرى والسكنى، شرع في بيان ما يتعلق بالصرف والربا، فقال: هذا