للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تأخرك أو استنظارك إلى أن يلجَ بيته أي: يدخله لضرورة له أو لأجل أن يأتي بقيته ما عنده فلا تُنظره، من الإِنظار إن لا تمهله أو من النظر بمعنى الانتظار أي: لا تنتظره فإنه لا يخالف المجلس، فيكون ربا النسيئة، وهذا معنى قوله: إني أخافُ عليكم أي: أيها المكلفين الرَّمَاءَ، بفتح الراء ومد الميم والرَّماءُ هو الربا أي: الزيادة، وفي نسخة الشارح: هو الرباء بالهمزة ولعله للمشاكلة إذا لم يذكر في المشارق وغيره سوي القصر.

* * *

٨١٤ - أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، قال: قال عمر بن الخطاب: لا تبيعوا الذَّهب بالذهب: إلا مِثْلًا بمثْل، ولا تبيعوا الوَرِق بالورِق، إلا مثلًا بمثل، ولا تبيعوا الذهب بالورق؛ أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن استنظركَ حتى يَلِجَ بيتَه فلا تُنظره، إني أخافُ عليكم الرّبا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا عبد الله بن دينار، العدوي مولاهم يكنى أبا عبد الرحمن المدني مولى ابن عمر، ثقة تابعي كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة سبع وعشرين ومائة عن عبد الله بن عمر، رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال عمر بن الخطاب: رضي الله عنه لا تبيعوا الذَّهب بالذهب: والباء للمقابلة إلا مِثْلًا بمثْل، إلا حال كونهما متماثلين أي متساويين في الوزن والحلول والتقايض في المجلس ولا تبيعوا الوَرِق بالورِق، إلا مثلًا بمثل، فالمعتبر في الذهب والفضة هو الكمية لا الكيفية ولا تبيعوا الذهب بالورق؛ أحدهما غائب أي: عن المجلس والآخر ناجز، أي: حاضر وإن استنظركَ أي: إن طلب البائع أو المشتري عن الآخر الانتظار والتأخر حتى يَلِجَ أي: إلى أن يدخل بيتَه فلا تُنظره، أي: فلا تمهله إني أخافُ عليكم الرّبا.

* * *

٨١٥ - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، عن أبي سعيد الخُدري: أن رسول الله


(٨١٤) إسناده صحيح.
(٨١٥) صحيح، أخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ١٥٧)، وفي الرسالة فقرة (٧٥٨)، والبخاري في البيوع (٢١٧٧)، ومسلم (١٥٨٤)، والنسائي (٧/ ٢٧٨)، والطيالسي في مسنده (٢١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>