- صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تبيعوا الذَّهب بالذهب إلا مثلًا بمثْلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورِق بالورِق إلا مثلًا بمثْل، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئًا غائبًا بناجز".
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا حدثنا نافع بن عبد الله المدني مولى ابن عمر عن أبي سعيد الخُدري: أي: سعد بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تبيعوا الذَّهب بالذهب إلا مثلًا بمثْلٍ، أي: إلا حال كونهما متماثلين أي: متساويين مع الحلول والتقابض في المجلس ولا تُشِفوا بضم (ق ٨٤٧) التاء الفوقية وكسر الشين المعجمة وبضم الفاء المشددة من الشف بالكسر الزيادة أي: لا تفضلوا بعضها على بعض، أي: في الوزن ولا تبيعوا الورِق بالورِق بكسر الراء فيهما أي: الفضة إلا مثلًا بمثْل، بكسر الميم أي: إلا حال كونهما متماثلين ومتساويين في الوزن ولا تُشِفُّوا أي: لا تفضلوا بعضَها على بعض، ولا تبيعوا منها أي: من أنواع الفضة أو الذهب شيئًا غائبًا أي: أجلًا بناجز" بنون وجيم بينهما ألف ثم زاي أي: بحاضر فلا بد التقايض في المجلس، وفيه أن الزيادة وإن قلَّت فهي حرام؛ لأن المشفوف الزيادة القليلة، ومنه الشفافة الإِناء وهي البقية القليلة من الماء، ولا خلاف في منع الصرف المؤخر في دينار في ذمة أحد صرفه الآن أو في ذمة، وصرف في ذمة أخرى فيتقاضان معًا.
فذهب مالك وأصحابه إلى جواز الصورتين بشرط حلول ما في الذمة وأن يتأخر في المجلس، وأجاز أبو حنيفة وأصحابه الصورتين وإن لم يحل ما في الذمة فيهما مراعاة لبراءة الذمم.
وأجاز الشافعي وابن كنانة وابن وهب: الصورة الأولى دون الثانية.
قال عياض: ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى: كلاهما عن مالك به ورواه الترمذي والنسائي أيضًا من طريق مالك. كذا قاله الزرقاني (١).