للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الأبي: محله النصب على الظرفية والبرّ بالبرّ بضم الموحدة القمح، وهو الحنطة أي: بيع أحدهما بالآخر ربا إلا أي: مقولًا عنده من المتعاقدين هاءَ أي: من أحدهما وهاءَ، أي: من الآخر والثمر بالتمر أي: بيع أحدهما بالآخر ربًا بالتنوين من غير همزة إلا هاء وهاء، أي: من المتعاقدين والشعير بالشعير بفتح الشين المعجمة على المشهور وقد يكسر.

قال ابن مكي: كل فعيل وسطه حرف مكسور يجوز كسر ما قبله في لغة بني تميم. قال: وزعم الليث أن قومًا من العرب يقولون ذلك وإن لم تكن عينه حرف حلق. نحو كبير وجليلة وكريم أي: يبيع الشعير بالشعير ربًا إلا أي: مقولًا عنده من المتعاقدين هاء وهاء" أي: يقول كل واحد منهما للآخر خذ، وظاهره أن البر والشعير صنفان.

وبه قال أبو حنيفة والشافعي وفقهاء المحدثين وغيرهم.

وقال مالك والليث: ومعظم علماء المدينة والشام من المتقدمين أنهما صنف واحد. زاد مسلم من حديث أبي سعيد: والملح بالملح وأوله: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة ومثله عنده من حديث عبادة بن الصامت، وفي حديث الباب أن النساء يمتنع في ذهب بذهب بورق وهي جنسان مختلفان يجوز التفاضل بينهما إجماعًا ونصًا فأجرى أن لا يجوز في ذهب ولا ورق بورق لحرمة التفاضل فيهما إجماعًا ونصًا أي: فليس حديث عمر مقاصرًا عن حديث غيره، فتجب المناجزة في الصرف ولا يجوز التأخير ولو كان بالمجلس لم يتفرقا عند مالك ومحمد قول عمر عنده: لا تفارقه حتى تأخذ منه أن ذلك على الفور لا على التراخي، وهو المعقول من لفظه - صلى الله عليه وسلم -: "هاء وهاء".

وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز التفاضل بالصرف ما لم يتفرقا وطالت المدة وانتقالًا إلى مكان آخر واحتجوا بقول عمر، وجعلوه تفسيرًا لما رواه وبقوله، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره. كذا قال الفاضل (ق ٨٥٠) الزرقاني (١).

* * *

٨١٨ - أخبرنا مالك، أخبرنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أو عن


(١) في شرحه (٣/ ٣٥٨).
(٨١٨) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>