للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو يرجح أنه ما قاله رافع مرفوع، لكن بين النسائي من وجه آخر المرفوع منه النهي عن المحاقلة والمزابنة، وأن بقيته مدرج من كلام ابن المسيب، وقد مر تفصيل الحديث المدرج. كذا قاله الزرقاني (١).

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه حنظلة عن رافع بن خديج لا بأس بكرائها بالذهب، والورِق، أي: بالنقد وما في معناها وبالحنطة ونحوهما من الشعير والأرز والذرة كيلًا معلومًا، أي: عند المتعاقدين وضَرْبًا أي: صنفًا معلومًا، أي: عندهما ما لم يُشترط ذلك أي: ما ذكر من القدر والصنف المعلومين من الحنطة مثلًا مما يخرج منها، أي: من تلك الأرض فإن اشترط مما يخرج منها كيلًا معلومًا أي: فضلًا أن يكون مجهولًا فلا خير فيه، أي: لأنه حرام وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

وقد سُئل عن كرائها سعيد بن جبير بالحنطة كيلًا معلومًا، فرَخَّصَ في ذلك، وقال: هل ذلك أي: في القياس إلا مثل البيت يُكرى أي: بالحنطة أو الذهب أو الفضة ونحوهما.

* * *

٨٣١ - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين فتح خيبر قال لليهود: "أقرّكم ما أقركم الله، على أن الثَّمَرَ بيننا وبينكم"، قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبعث عبد الله بن رواحة فيخرصُ عليهم، ثم يقول: إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي، قال: فكانوا يأخذونه.

• أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي: يوم فتح خيبر بوزن جعفر: مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع ونخل كثير، على حين ثمانية برد من المدينة إلى جهة الشام هذا حديث مرسل.

قال ابن عبد البر: وصله جميع رواة الموطأ وأكثر أصحاب ابن شهاب، ووصله


(١) في شرحه (٣/ ٤٧٢).
(٨٣١) هو في الموطأ برواية أبي مصعب الزهري (٢٣٩٧)، وقال ابن عبد البر: أرسله جميع رواة الموطأ وأكثر أصحاب ابن شهاب، وأخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ١٣٥)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (٨/ ١٢٠٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>