للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا الجماع: إن شاء، أي: ان أراد الرجل مباشرتها.

قال محمد: وبهذا أي: بهذا الحديث نأخُذُ، أي: نعمل ونفتي، أقول: لا بأس, أي: لا حرج ولا ضرر، بذلك، بل يستحب إذ ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يباشرها كذلك، كما في حديث متفق عليه: أنه كان لا يباشر أحدًا من أزواجه المطهرات، وهن حائضات حتى يأمرهن بالاتزار، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامَّةِ، من فُقهَائِنا، وكذا من فقهاء غيرنا، وإنما خالفنا الشيعة وبعض أهل البدعة تبعًا لليهود، حيث لم يأكلوا معهن، ولم يضاجعوهن، إن حضن.

والمعتمد في مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي: يجوز أن يتمتع الرجل من الحائض بما فوق الإزار فقط، وأن استمتاع تحت الإزار حرام في وقت الحيض، ولعله أراد بقوله: والعامة من فقهائنا أخرج نفسه عنهم، ودليله ما أخرج الجماعة إلا البخاري (١): أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يوكلوها، ولم يجامعوها في البيوت. فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه عن ذلك، فأنزل الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: ٢٢٢] والآية من سورة البقرة.

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"، وفي رواية: "الجماع".

ولنا عن عبد الله بن سعد: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما يحل من امرأتي وهي حائض؟ فقال: "لك ما فوق الإزار"، رواه أبو داود.

* * *

٧٤ - أخبرنا مالك، أخبرني الثِّقَةُ عِنْدِي، عن سالم بن عبد الله وَسليمانَ بن يَسَار، أنهما سُئلا عن الحائض، هل يُصيبها زوجُها إذا رَأتِ الطُّهْرَ، قبل أن تَغْتَسِلَ؟ فقالا: لا، حتى تغتسل.


(١) أخرجه: مسلم (٣٠٢)، وأبو داود (٢٥٨)، والترمذي (٢٩٧٧)، والنسائي (٢٨٨)، وأحمد (١١٩٤٥)، والدارمي (١٠٥٣).
(٧٤) صحيح الإسناد.

<<  <  ج: ص:  >  >>