للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنها إلا لعلَّة، أي: يشبهه في طعامه والمنكر في مقامه أو المرض أو كَبَرَ لا لِكِبْرِ فأما الدعوة الخاصّة، أي: كضيافة الخياط فإن شاءَ أجاب وهو السنة ومن حسن العشرة وإن شاء لم يجب أي: لحصوله المنة أو وصول السمعة فهو مخير لعدم الإِيجاب والله الملهم للصواب.

محمد قال: كذا في نسخة.

* * *

٨٩٠ - أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "طعام الاثنين كافٍ للثلاثة، وطعامُ الثلاثة كافٍ للأربعة".

• أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الزِّناد، وهو عبد الله بن ذكوان القرشي المدني ثقة فقيه، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة ثلاثين ومائة عن الأعرج، اسمه عبد الرحمن بن هرمز، ويكنى أبا داود المزني مولى ربيعة بن الحارث ثقة ثبت، عالم، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين المحدثين من أهل المدينة، (ق ٩١٩) مات سنة سبع عشرة ومائة، كذا في (تقريب التهذيب) (١) عن أبي هريرة، رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "طعام الاثنين كاف للثلاثة، أي: بحسب القناعة أو شبع الأقل قوت الأكثر، أو لحصول البركة ونزول الرحمة، وفي نسخة: كاف في الثلاثة وطعام الثلاثة كافٍ للأربعة"، وفي نسخة: "كاف الأربعة" رواه الشيخان والترمذي عنه أيضًا ورواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن جابر ولفظه: "طعام الواحد يكفي اثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية فاجتمعوا عليه ولا تفرقوا" (٢) والله أعلم.

لما فرغ من بيان ما يتعلق بفضل إجابة الدعوة، شرع في بيان ما يتعلق بفضل المدينة، فقال: هذا

* * *


(٨٩٠) صحيح: أخرجه: البخاري (٥٣٩٢) ومسلم (٢٠٥٨) والترمذي (١٨٢٠) وابن ماجه (٣٢٥٤) وأحمد (٧٢٧٨) ومالك (١٧٢٦).
(١) تقدم.
(٢) أخرجه: مسلم (٢٠٥٩) وابن ماجه (٣٢٥٤) وأحمد (١٣٨١٠) والدارمي (٢٠٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>