للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كنا جلوسًا بباب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخرج علينا أبو طيبة بشيء يحمله في ثوبه، فقلنا له: ما معك؟ قال: حجمت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعطاني أجري وأمر أهله أي: أهل أبو طيبة أن يخفِّفوا من خراجه بفتح الخاء المعجمة ما يقرره السيد على عبده أو يؤديه إليه كل يوم أو شهر أو نحو ذلك، وكان خراجه ثلاثة أصوع، فوضع عنه صاعًا كما رواه الطحاوي وغيره.

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا بأس بأن يُعطى الحجام أجرًا على حجامته، بكسر الحاء المهملة وهو قولُ أبي حنيفة وفيه جواز الحجامة وأخذ الأجرة عليها، وحديث النهي عن كسب الحجام وهو "كسب الحجام خبيث" محمول على التنزيه.

وفي الصحيح (١) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعطى الذي حجمه" ولو كان حرامًا لم يعطه، والكراهة إنما هي للحجام لا للمستعمل لضرورته إلى الحجامة وعدم ضرورة الحجام، ولو تواطأ الناس على تركه لأضرّ بهم، وفيه استعمال الأجير من غير تسمية أجره وإعطاء قدرها وأكثر، يحتمل أن قدرها كان معلومًا فوقع العمل على العادات وأخرجه البخاري في البيع عن عبد الله بن يوسف.

* * *

٩٨٩ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، قال: المملوك ومالُه لسيده، لا يصلح للمملوك أن يُنفِق من ماله شيئًا بغير إذن سيده، إلا أن يأكل أو يكتسي أو ينفق بالمعروف.

قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة، إلا أن يرخص له في الطعام الذي يوكَّل أن يُطْعِم منه، وفي عارية الدابة أو نحوها، فأما هبة درهم أو دينار، أو كسوة ثوب فلا، وهو قول أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، رضي الله عنهما أنه قال: المملوك ومالُه لسيده، لا يصلح للمملوك أن يُنفِق من ماله شيئًا بغير إذن سيده، إلا أن يأكل أي: من مال سيده أو مما في يده أو يكتسي وفي نسخة: أو يلبس أو ينفق أي: يصرف في ضرورياته بالمعروف فهو قيد للكل.


(١) البخاري (١٩٩٧) ومسلم (١٢٠٢).
(٩٨٩) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>