للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه نافع عن ابن عمر وهو قولُ أبي حنيفة، رحمه الله إلا أن يرخص له أي: للعبد في الطعام الذي يوكَّل أي: يهيأ لأكله أن يُطْعِم منه، بصيغة المجهول أي: فقير أو غيره؛ لأن له أن ينتقص في حق نفسه ويزيد في حق روحه وفي عارية الدابة أو نحوها، أو بما يعلم رضا سيده فأما هبة درهم أو دينار، أو كسوة ثوب فلا، أي: فلا يرخص له؛ لأن الغالب عدم رضا سيده به وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

* * *

٩٩٠ - أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: كانت لعمر بن الخطاب تسع صحاف يبعث بها إلى أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذا كانت؛ الطَّرْفة أو الفاكهة أو القسم وكان يبعث بآخرهن صحفةٌ إلى حفصة، فإن كان قلة أو نقصان كان بها.

• أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، العدوي مولى عمر، يكنى أبا عبد الله وأبا أمامة المدني ثقة عالم كان يرسل، وكان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات (ق ٩٩٣) سنة ست وثلاثين ومائة عن أبيه، أي: أسلم العدوي مولى عمر ثقة مخضرم، مات سنة ثمانين، وقيل: بعد سنة ستين وهو ابن أربعة عشر ومائة سنة كذا قاله الحافظ ابن حجر (١) قال: كانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه تسع صحاف بكسر الصاد المهملة جمع صحفة وهي القصعة الواحدة منهن يبعث بها إلى أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، أي: بكل صحفة إلى واحدة منهن إذا كانت؛ أي: إذا وجدت الطَّرْفة بالضم أي: التحفة من المأكول والمشروب أو الفاكهة أو القسم أي: القسمة من اللحم وغيره وكان يبعث بآخرهن صحفةٌ إلى حفصة، أي: لأنها بنته فإن كان قلة أي: في الكمية أو نقصان أي: في الكيفية كان أي: ما ذكر بها أي: مبعوثًا في حصتها، والظاهر أنه كان يبعث بأولهن صحفة لعائشة لما كان يعرف من زيادة محبته عليه السلام لها.

* * *


(٩٩٠) إسناده صحيح.
(١) في التقريب (١/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>