للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قطنًا، وتوثق طرفي الخرقة في شيء تشده على وسطها، فيمنع بذلك سيلان الدم فَلْتُصَلِّ، أي: بعذرها.

قال محمد: وبهذا نأخُذُ، أي: نفتي، وتَتَوضأ أي: المستحاضة إذا كانت صاحبة عذر، لِوَقْتِ كل صلاةِ، أي: تتوضأ لكل صلاة، وفي نسخة: لكل وقت صلاة، وفي نسخة غير مصححة: لكل صلاة، وتصلي بهذا الوضوء إلى الوقت الآخر، بمد الهمزة، يعني: تصلي بوضوءها في الوقت ما شاءت من الفرائض أداءً وقضاءً، ومن النوافل والواجبات، كالوتر وصلاة الطواف، فيبطل وضوءها بخروج (ق ٨٦) الوقت، فقط عند: أبي حنيفة، ومحمد، وعند زفر بدخوله فقط.

وقال أبو يوسف: بهما وإن وصلية، سأل أبي: وإن سال دمُها، واستمر سيلانها، وهو أي: القول بأن تصلي المستحاضة بالوضوء الواحد في الوقت فقط، قول لأبي حنيفة رحمه الله.

وقال المصنف في (الآثار) (١): إنها تتوضأ لكل وقت صلاة، وتصلي في الوقت الآخر، وهو قولُ لأبي حنيفة.

* * *

٨٣ - أخبرنا مالك، أخبرنا سُميٌ مولَى أبي بكر بن عبد الرحمن، أن الْقَعْقَاعَ بن حَكيم وزيد بن أسْلَم أرسلاه إلى سعيد بن المسَّيب؛ يسألُه عن المُسْتَحَاضَة، كيف تغتسلُ؟ فقال سعيدٌ: تَغْتَسِلُ من طهر إلى طهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإن غَلَبَها الدم اسْتَثْفَرَتْ بثوب.

قال محمد: تغتسلُ إذا مضتْ أيامُ أقرائِها، ثم تتوضأ لكل صلاةٍ، وتصلي حتى تأتِيها أيامُ أقرائِهَا، فتدعُ الصلاةَ، فإذا مضتْ اغتسلتْ غُسْلًا


(١) انظر: الآثار (١/ ٣٥).
(٨٣) أخرجه: أبو داود (٣٠١)، والدارمي (٨١٠)، ومالك (١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>