للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحدًا، ثم توضأتْ لكل وقتِ صلاةِ، وصلتْ حتى يدخلَ الوقتُ الآخر ما دامت ترى الدمَ. وهو قولُ أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا وفي نسخة: محمد: أخبرنا، وفي نسخة: ثنا رمزًا إلى حدثنا مالك، وفي نسخة: قال ثنا، سُميٌ (١) بلفظ التصغير، مولَى أبي بكر بن عبد الرحمن، أي: ابن الحارث بن هشام، ثقة، روى له الجميع، مات مقتولًا بقديد سنة ثلاثين ومائة، أن الْقَعْقَاعَ (٢) بقافين بينهما عين مهملة ساكنة ثم ألف فعين، ابن حَكيم الكتاني المدني، تابعي وثقه أحمد ويحيى وغيرهما، روى له مسلم، وزيد بن أسْلَم: مدني من أكابر التابعين، مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، روى عنه الثوري، ومالك، وابن عيينة، مات سنة ست وثلاثين ومائة، أرسلاه، أي: سُمَيًّا إلى سعيد بن المسَّيب؛ وهو من سادات التابعين، يسأْلُه جملة حالية أو استئنافية، عن المُسْتَحَاضَة، وهي ذات دم نقص أو زاد على أكثره، أو أكثر النفاس، أو زاد على عادتها في أقلهما، وتجاوز أكثرهما والحبلى التي لم تبلغ تسع سنين، كذا قاله في (مراقي الفلاح) (٣).

كيف تغتسلُ؟ أي: امرأة ذات دم استحاضة، وكلمة "كيف" ظرف منصوبة محلها بما بعدها على الحال لفظ "تغتسل" معلق بها، وهي وما بعدها بدل من المستحاضة بدل اشتمال، والمعنى: أن القعقاع وزيد بن أسلم أرسلا سميًا سائلًا عن كيفية غسل المستحاضة، فقال سعيدٌ: تَغْتَسِلُ أي: امرأة ذات دم استحاضة من طهر، عند وقت انقطاع الحيض، إلى طهر، أي: انتهاء الطهر، وهو وقت ابتداء سيلان دم الحيض الثاني، وهو بطاء مهملة فيهما، وقيل: بطاء معجمة، وهو تصحيف (٤)، وتتوضأ لكل صلاة، أي:


(١) انظر: التقريب (١/ ٢٣١).
(٢) انظر: التقريب (٢/ ٤٨٧).
(٣) انظر: مراقي الفلاح (ص ٥٧، ٥٨).
(٤) قال أبو داود: ورُوي عن ابن عمر وأنس بن مالك "تغتسل من ظهر إلى ظهر"، وكذلك رواه داود وعاصم عن الشعبي عن امرأته إلى قمير عن عائشة، إلا أن داود قال: "كل يوم"، وفي حديث عاصم: "عند الظهر" وهو قول سالم بن عبد الله والحسن وعطاء، قال أبو داود: قال مالك: =

<<  <  ج: ص:  >  >>