للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وادَّعى ابن وضاح بأن قول المؤذن مدرج، وتعقب بأن الإِدراج لا يثبت بمجرد الدعوى، وقد اتفقت الروايات في الصحيحين و (الموطأ) على إثباته. انتهى.

قال مالك: بَلَغَنَا، وفي نسخة: وبلغنا بالواو، وفي نسخة: بالفاء، لكن في نسخ الموطأ لمالك: بلغه، بضمير المفرد الغائب، وبغير الواو والفاء، أن عمر بن الخطاب جاءه المؤذِّنُ يُؤذنُه بالتخفيف، وببدل أو بالتشديد، وببدل إلى جاءه المؤذن، حال كونه يعلمه، أو لإِعلامه بصلاة الصُّبح، فوجده نائمًا، فقال المؤذِّنُ: الصلاة خيرٌ من النَّوْم، فأمَر عمرُ أن يَجْعَلَهَا في صلاة الصُّبح، أي: في تثويبه. كما قال بعض أصحابنا: التثويب: هو أن يقول في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم مرتين، كما قاله علي القاري.

وروى ابن ماجه (١) من طريق ابن المسيب عن بلال أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يؤذن لصلاة الفجر فقيل: نائم، فقال: الصلاة خير من النوم، مرتين، فأقرت في تأذين الفجر، فثبت الأمر على ذلك.

وروى بقي بن مخلد، عن أبي محذورة، قال: كنتُ غلامًا صبيًا فأذنت بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفجر يوم حنين، فلما انتهيت إلى حي على الفلاح، قال: "الحق بها: الصلاة خير من النوم" (٢).

وقال مالك في (مختصر بن شعبان): لا يترك المؤذن قوله في نداء الصبح: الصلاة خير من النوم، في سفر ولا حضر. ومن أذن في ضيعته؛ أي في أرضه الخالية مستحيًا من الناس، فتركه فلا بأس، وأحب إلينا أن يأتي، كما قاله الزرقاني (٣).


(١) أخرجه: ابن ماجه (٧١٦)، والدارمي (١١٩٢)، وعبد الرزاق في مصنفه (١٨٢٠)، والطبراني في الكبير (١٠٧٨)، والأوسط (٧٥٨٣)، وفي المراسيل (٢٢)، وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا صالح بن الأخضر، ولا عن صالح إلا عمر بن صالح تفرد به عامر بن إبراهيم.
ضعفه الحافظ في التلخيص (١/ ٢٠١).
(٢) أخرجه: أبو داود (٥٠١)، والنسائي في المجتبى (٦٣٢)، والنسائي في الكبرى (١٥٩٧) (١٦١١)، وابن حبان (١٦٨٢)، وعبد الرزاق في مصنفه (١٧٧٩)، وابن خزيمة (٣٨٥)، والدارقطني (١/ ٢٣٧)، والبيهقي في الكبرى (٢٠١١)، (٢٠٢٠).
(٣) انظر: شرح الزرقاني (١/ ٢١٧ - ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>