للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد روى الترمذي، وابن ماجه من حديث ابن أبي ليلى: عن بلال قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا أثوب في شيء من الصلاة إلا في الفجر (١).

ولهذا قال أصحابنا المتقدمون: إن التثويب مكروه في غير الفجر، إلا أبا يوسف، فإنه لم يكرهه في حق أمراء زمانه، لاشتغالهم بأمور المسلمين، وقال أصحابنا المتأخرون: إنه حسن في كل صلاة، لتواني الناس في الأمور الدينية واشتغالهم بالأمور الدنيوية.

* * *

٩٢ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر: أنه كان يكبِّرُ في النِّدَاء ثلاثًا، ويتشهَّدُ ثلاثًا، وكان أحيانًا إذا قال: حَيَّ على الفَلَاحِ، قال على إثْرِها: حَيَّ على خَيْرِ العَمَل.

قال محمد: (الصلاةُ خير من النَّوْم) يكونُ ذلك في نِدَاء الصُّبح بعد الفراغ من النِّدَاء، ولا نُحب أن يُزاد في النِّدَاء ما لم يكن منه.

• أخبرنا، وفي نسخة محمد: قال ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة أخرى: ثنا، وفي أخرى: محمد: أخبرنا مالك، وفي نسخة: أخبرني، بالإِفراد نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه أي: عبد الله بن عمر كان يكبِّرُ في النِّدَاء (٢) أي: في أذانه ثلاثًا، بأن يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والتكبير فيه أربع إجماعًا، ويتشهَّدُ أي: في أكثر النداء ثلاثًا، والتشهد اثنان اتفاقًا في كل من الشهادتين.

وروى الطحاوي والبيهقي (٣) في (الخلافيات) عن أبي العُميس، قال: سمعتُ


(١) أخرجه: ابن ماجه (٧١٥)، وعبد الرزاق في مصنفه (١٨٢٤)، والدارقطني (١/ ٢٤٣)، والطبراني في الكبير (١٠٩٢)، (١٠٩٣)، والبيهقي في الكبير (٢٠٢٩)، والبزار (١٣٧٣)، وزوائد المسند (٢٣٣٩٥).
(٩٢) أخرجه: ابن أبي شيبة (١/ ١٩٦)، وعبد الرزاق في مصنفه (١٧٩٧)، والبيهقي في الكبرى (٢٠٣١).
(٢) أخرجه: البيهقي في الكبرى (٢٠٣١).
(٣) انظر: مختصر الخلافيات (١/ ٥٠٥)، وشرح معاني الآثار (١/ ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>