للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفجر خاصَّةً، فإنه لا بأس بأن يصليهما الرجلُ، وإن أخَذَ المؤذنُ في الإِقامةِ. وكذلك ينبغِي، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، وفي نسخة أخرى: أخبرنا مالك، أخبرنا، وفي نسخة: قال: ثنا، وفي نسخة أخرى: أخبرني، بالإِفراد: شَرِيك بن عبد الله بن أبي نُمَيْر، بفتح النون وكسر الميم، المدني، كما قاله الزرقاني (١)، وقال علي القاري: بضم نون وفتح ميم. انتهى.

قال في (التمهيد) (٢): صالح الحديث، وهو في عداد الشيوخ، روى عنه جماعة من الأئمة، مات سنة أربع وأربعين ومائة، لمالك عنه حديثان. انتهى.

أن أبا سَلَمَة بن عبد الرحمن بن عوف كما وجدت في نسخة قديمة في (الموطأ) لمحمد، ولم يظفر علي القاري لفظ: ابن عوف في (الموطأ) لمحمد بن حسن الشيباني، ولا الزرقاني في (الموطأ) لمالك، وما وجد في بعض النسخ الصحيحة تفسير الشارح، كما وجد لفظ: أنه في متون (الموطأ) لمالك، أنه أي: عبد الرحمن بن عوف، قال: سمع قومٌ؛ أي: من الصحابة الإِقامة فقاموا أي: حال كونه يُصلون، أي: النافلة، فخرج عليهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أي: منكرًا عليهم، بهمزة الاستفهام الإِنكارية: "أصَلَاتَانِ مَعًا؟! "، والمعنى: أتجمع صلاة فرض ونفل في آن واحد، بل اللائق أنه إن أقيم لصلاة الفرض أن لا يلتفتوا إلى نافلة، وأن يقوموا إلى صلاة الفرض، وهذا معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" (٣)، رواه مسلم والأربعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا، وتعلق بظاهره الشافعي، وأطلق الحكم، بخلاف أصحابنا.


(١) انظر: شرح الزرقاني (١/ ٣٧٣).
(٢) انظر: التمهيد (٢٢/ ٦١) بتصرف.
(٣) أخرجه: البخاري، ومسلم (٧١٠)، وأبو داود (١٢٦٦)، والترمذي (٤٢١)، والنسائي في المجتبى (٨٦٤)، وابن ماجه (١١٥١)، وأحمد (٩٥٦٣)، والدارمي (١٤٢٠)، والنسائي في الكبرى (٩٣٧)، (٩٣٨)، وابن حبان (٢١٩٣)، وعبد الرزاق في مصنفه (٣٩٨٧)، وابن خزيمة (١١٢٣)، والطبراني في الأوسط (٢٢٣٥)، والصغير (٢١)، وأبو يعلى (٦٣٧٩)، والبيهقي في الكبرى (٤٦٥١)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ١٣٨)، وأبو حنيفة في مسنده (ص ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>