مولى بني زهرة روى عن أبي هريرة، وأبي سعيد المغيرة بن شعبة، وعنه: الزهري وشريك، وجماعة: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يقول:"من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وإضافة الفاتحة للكتاب بمعنى اللام، كعبد الله، وإنما سميت هذه السورة بفاتحة الكتاب؛ لأن القرآن افتتح بها لكونها أول سورة نزلت بكمالها على أكثر الأقوال؛ وهي لم تنزل على من قبل هذه الأمة من الأمم، وسميت سبع المثاني؛ لأنها سبع آيات، ولأنها نزلت مرتين، أو لأنها تثنى في الصلاة، كما في (عيون التفاسير)، ويقال لها: أم القرآن؛ لأنها أصله، أو لتقدمها عليه كأنها توأمه، أو لاشتمالها على المعنى التي فيه من الثناء على الله، والتعبير بالأمر والنهي، والوعد والوعيد، وذكر الذات والصفات، والفعل المبدأ والمعاد والمعاش بطريق الإِجمال، فهي أي: تلك الصلاة خداج، بكسر الخاء المعجمة ودال مهملة وألف فجيم، أي: ذات خداج أي: نقصان، ومصدر بمعنى اسم فاعل، أي: خادجة، يعني ناقصة، ووصفها بالمصدر للمبالغة، كرجل عدل، فهي خداج، فهي خِدَاجٌ:، ذكره ثلاثًا للتأكيد، يقال: خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج، وإن كان تام الخلق، وأخدجته إذا ولدته ناقصًا، وإن كان التمام الولادة.
هذا هو قول الخليل، والأصمعي، وأبي حاتم، وآخرين، وقال جماعة من أهل اللغة: خدجت وأخدجت إذا ولدت لغير تام، ثم زاد التأكيد بقوله: غير تمام.
قال ابن الملك: والحديث حجة أبي حنيفة في أن الصلاة تجوز بدون الفاتحة مع النقصان عنده.
وقال الشافعي: لا تصح بدونها، والحديث رواه أحمد وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها، وكلاهما عن ابن عمر، والبيهقي، وأحمد، وابن ماجه، عن علي والخطيب، عن أبي أمامة، ولفظهم: "كل صلاة لا يُقرأ فيها بأم الكتاب، فهي خداج".
قال ابن عبد البر (١): وزعم من لم يوجب قراءتها في الصلاة، أن قوله "خداج" على جوازها؛ لأن الصلاة الناقصة جائزة (ق ١١٣)، وهذا تحكم فاسد؛ لأن الناقص