للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

روى مسلم من حديث أبي موسى الأشعري: إذا كبر الإِمام فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا (١).

قال ابن الهمام (٢): وفي كلام أصحابنا ما يدل على وجوب الاستماع في الجهر بالقرآن - مطلقًا - في الصلاة أو في غيرها.

وفي (الخلاصة): رجل يكتب الفقه، وبجنبه رجل يقرأ القرآن، ولا يمكن استماع القرآن، فالإِثم على القارئ، وعلى هذا لو قرأ على السطح في الليل والناس نيام يأثم، وهذا صريح في إطلاق الوجوب؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. انتهى.

في (القينة) وغيرها: إذا كان الصبي يقرأ القرآن، وأهله يشتغلون بالأعمال ولا يستمعونه - إن كانوا شرعوا في العمل، قبل قراءته - لا يأثمون وإلا أثموا.

كذا في (البحر الرائق شرح كنوز الرقائق) وهو تفصيل حسن، في مقام الحقائق.

* * *

١٢٠ - قال محمد: أخبرنا محمد بن أبَانَ بن صالح القرشي، عن حماد، عن إبراهيم النَّخعي، عن علقمة بن قَيس، أن عبد الله بن مسعود كان لا يقرأ خلف الإِمام فيما يجهر فيه، وفيما يُخَافِتُ فيه في الأولَيَيْنِ ولا في الأخْرَيَين، وإذا صلى وحده قرأ في الأولَيَيْن، بفاتحة الكتاب وسُورةٍ، ولم يقرأ في الأُخْرَيَيْن بشيء.

• قال محمد: أخبرنا وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا محمد بن أبَانَ بن صالح القرشي، عن حماد، عن إبراهيم النَّخعي، عن علقمة بن قَيس، أن عبد الله بن


(١) أخرجه: مسلم (٦١٢)، وأبو داود (٨٢٧)، والنسائي (١٠٥٤)، وابن ماجه (٨٩١)، وأحمد (١٨٦٨٣)، والدارمي (١٢٧٨).
(٢) انظر: شرح فتح القدير (١/ ٣٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>