للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: وبهذا نأخُذُ. ينبغي إذا فرغ الإِمامُ من أُمِّ الكتاب أن يُؤَمِّنَ الإِمامُ ويؤمِّنَ من خلفه ولا يجهرون بذلك.

فأما أبو حنيفة فقال: يؤمنُ مَن خلفَ الإِمامِ ولا يؤمّنُ الإِمامُ.

بيان حكم التأمين في الصلاة، وفي نسخة: آمين بالمد والقصر، وبتخفيف الميم، اسم فعل بمعنى استجب، وفي الحديث: آمين خاتم: الحمد لله رب العالمين، وليس من القرآن - إجماعًا - ويكره كتابته في آخر الفاتحة، وتشديد الميم خطأ، لكن لا تفسد الصلاة على الصحيح؛ لأنه من ألفاظ القرآن، وهو قوله تعالى: {وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ} [المائدة: ٢]، أي: قاصدين.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة أخرى: محمد أخبرنا، وفي نسخة: أنا، أخبرنا الزهري، وفي نسخة: أخبرني، بالإِفراد عن موقع، أخبرنا الزهري، وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله، بن عبد الله بن شهاب، بن عبد الله بن الحارث، بن زهرة، بن كلاب، القرشي، الزهري: أبي بكر الفقيه، الحافظ، المتفق على جلالته وإتقانه، وهو من الطبقة الرابعة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، لقي عشرًا من الصحابة، مات سنة خمس وعشرين وقيل: قبلها بسنة أو سنتين بعد المائة، كما قاله الزرقاني في شرح (الموطأ) للإِمام مالك، وأبو الفرج في (طبقاته) (١)، عن سعيد بن المسيب وأبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن، أي: ابن عوف، التابعي ابن الصحابي، كذا قاله الزرقاني (٢)، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أمَّنَ الإمامُ فأمِّنُوا. بتشديد الميم (ق ١٢٧)، قيل: يعني إذا بلغ موضع التأمين من القراءة، أي: إذا قال الإِمام ولا الضالين، فقولوا: آمين، ظاهره أن الإِمام يؤمن، وبه قال مالك في رواية المدنيين، والشافعي والجمهور، وتعقب لأنها قضية شرطية، وأجيب بأن التعبير بإذا ليشعر بتحقق الوقوع، وقيل: إِذا أمن، معناه: إذا دعا، وتسمية الداعي مؤمنًا سائغة. كما في قوله تعالى: {أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا} [يونس: ٨٩].


(١) تقدم.
(٢) انظر: شرح الزرقاني (١/ ٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>