للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأبي داود (١)، بإسناد صحيح، أن الجماعة أومؤوا: نعم، فعلى هذه الرواية لم يتكلموا.

قال ابن الملك: وفيه أنه يمكن الجمع بين الروايتين بأن كان فعل ذلك بعضهم، إيماء وبعضهم كلامًا، أو اجتمع الأمران في بعضهم، قال السيوطي (٢): فإن قيل: كيف رجع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى قول الجماعة، وعندكم لا يجوز للمصلي الرجوع، في قدر من صلاته إلى غيره إمامًا كان أو مأمومًا، ولا يعمل إلا على اليقين نفسه؟

وأجيب عنه بأنه - صلى الله عليه وسلم - سألهم ليذكر، فلما ذكروه تذكر فعلم السهو فبنى عليه؛ لأنه رجع إلى مجرد قولهم، كذا قاله النووي، وأما ما قيل من أن حديث ذي اليدين منسوخ، وكان في الابتداء حين كان الكلام فيها صباحًا ممنوع، لأنه برواية أبي هريرة وهو متأخر الإِسلام، وأما ما قيل: مع أنه يجوز أن يرويه من غيره، ولم يكن حاضرًا فغير صحيح.

لما في مسلم عنه: بينا أنا أصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وساق الواقعة، وهو صحيح في حصوره، ولم أر عنه جوابًا شافيًا يكون في المدعي كافيًا، كذا قاله علي القاري.

* * *

١٣٨ - أخبرنا مالك، حدثنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا شك أحدكم في صلاته فلا يَدْري كم صلى؛ ثلاثًا أم أربعًا، فليُصل ركعةً ويسجد سجدتين. وهو جالسٌ قبل التسليم، فإن كانت الركعةُ التي صلى خامسةً شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعةً فالسجدتان ترْغِيمٌ للشيطان".


(١) أخرجه: أبو داود (١٠٠٨)، والدارقطني (١/ ٣٦٦)، والبيهقي في الكبرى (٣٧٢١)، والمدخل للسنن (٦).
(٢) انظر: تنوير الحوالك (١/ ٨٨).
(١٣٨) أخرجه: مسلم (٥٧١)، وأبو داود (١٠٢٤)، والنسائي (١٢٣٨)، وابن ماجه (١٢١٠)، وأحمد (١١٢٩٢)، (١١٣٧٣)، (٢٧٧٣٥)، من حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد، ومالك (٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>