عليهم، وكذا يرد على قول ابن سيرين: لا يدعو في الصلاة إلا بأمر الآخرة، فإذا أراد أن يسلم أي: للصلاة بنية الخروج عنها، قال: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أي: ليتصل لفظ السلام في آخر التشهد، وهذه زيادة تكرير في التشهد، كان ابن عمر اختاره، ليختمه بالسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - والصالحين؛ لأنه فصل بين التشهد والدعاء (ق ١٤٣)، ورُوي عن مالك استحباب ذلك.
قال القاضي سعيد بن زيد الباجي - من علماء المالكية: ولا يثبت السلام عليكم عن يمينه تسليمة التحليل، ثم يردُّ أي: ينوي برده على الإِمام؛ فإن سلم عليه أحدٌ أي: من المأمومين بأن كان عن يساره بأن كان مصليًا مع الإِمام رد عليه، أي: وإلا فلا أعلم أن السلام مشروع بالاتفاق، وهو ركن عند مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو حنيفة واجب، وهو تسليمتان عند أبي حنيفة، وأحمد، والشافعي في الأصح.
وقال مالك: هو واحد فلا يسن بالزيادة للإِمام والمنفرد، وأما الإِمام فيستحب أن يسلم ثلاثًا: اثنين عن يمينه، وشماله، والثالثة تلقاء وجهه، يرد بها على إمامه.
قال في (الاستذكار): ما أورده في التشهد: عن عمر وابنه، وعائشة كلمة الرفع: من المعلوم أنه لا يُقال بالرأي، ولو كان رأيًا لم يكن ذلك القول من المنكر أولى من غيره، من سائر الأفكار.
قال محمد: التشهد الذي ذكِرَ كله، وكذا ما لم يذكر مما ذكره غيره في الحض وغيره حَسَن، أي: مقبول مستحسن، وهو لا ينافي كونه واجبًا، وليس يُشبهُ أي: كلما ذكر تشهدَ عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، أي: من جهة صحة روايته، وحجة ثقاته؛ إذ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم عن ابن مسعود باللفظ الذي فيما يليه.
وقد قال الحافظ العسقلاني (١): حديث ابن مسعود أصح حديث رُوي في التشهد، وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، ثم رأيت كلام الترمذي. وعند تَشهُّدُهُ؛ أي: عبد الله بن مسعود؛ لأنه رَوَاهُ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أي: مرفوعًا بالنص