للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن الأثير (١): لأن التسبيحات في الفرائض نفل في النوافل يلزم أنها نوافل في مثلها، قاعدًا قطُّ، بفتح القاف (ق ١٥١) وتشديد الطاء المضمومة، قال ابن هشام في (مغني اللبيب)، هو ظرف زمان لاستغراق ما مضى ويختص بالنفي، يقال: ما فعلته قط انتهى.

والمعنى: فيما رأيت فيما انقطع من عمري يصلي سبحته قاعدًا، بل قام حتى تورمت قدماه، كما قاله الزرقاني (٢)، حتى كان أي: الزمان قبل وفاته بعام أي: بسنة فكان يصلي في سُبْحَتِه قاعدًا، إما لكبره أو لضعفه، ويقرأ بالسورة أي: القصيرة ويُرَتِّلُهَا، بباين بيانها لتبيين معانيها، ويقرأها تمهل، وترتيل ليقع مع ذلك التدبر، كما أمره الله تعالى في سورة المزمل: {وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} [المزمل: ٤].

ولذا كانت قراءته - صلى الله عليه وسلم - حرفًا فحرفًا كما قالت أم سلمة، وغيرها حتى تكون أي: في الكمية من حيثية الكيفية أطوَلَ من أطولَ منها، أي: في الكمية والعطف يحتمل أن يكون من عطف الفرد أو من عطف الجمل، فتأمل كما قاله علي القاري.

* * *

١٥٥ - أخبرنا مالك، حدثنا إسماعيل بن محمد بن سعيد بن أبي وقاص، عن مولى لعبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاةُ أحَدِكم وهو قاعدٌ مثلُ نصفِ صلاتهِ وهو قائم".

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة: ثنا، وفي نسخة أخرى: محمد أخبرنا حدثنا، وفي نسخة: قال: ثنا رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة: ثنا إسماعيل بن محمد بن سعيد بن أبي وقاص، رضي الله عنه، ثقة، حجة، روى له الخمسة، مات سنة أربع وثلاثين ومائة، عن مولى لعبد الله بن عمرو كذا بالواو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاةُ أحَدِكم أي: في النافلة وهو قاعدٌ أي: من غير عذر، والجملة حالية،


(١) انظر: النهاية (٢/ ٣٣١).
(٢) انظر: شرح الزرقاني (١/ ٤٠٠).
(١٥٥) أخرجه: مسلم (٧٣٥)، وأبو داود (٩٥٠)، والنسائي (١٦٥٨)، وابن ماجه (١٢٢٩)، وأحمد (٦٤٧٦)، (٦٧٦٤)، (٦٨٤٤)، والدارمي (١٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>