للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال السيوطي (١): زاد أصحاب السنن، وابن خزيمة من طريق علي الأزدي، عن ابن عمر: وصلاة النهار: مثنى مثنى. انتهى.

وورد في بعض الأحاديث ما يدل على أن الأربع أفضل في الوقتين، وهو قول أبي حنيفة، وفي بعضها: أن الأربع في النهار، وركعتان في الليل، وبه قال صاحباه، ومذهب الشافعي: أن الركعتين أفضل في الوقتين.

فالأولى: أن بعضها ركعتين بتسليمة، وبعضها أربع بلا فصل، فإذا خشى أَحدُكُم أن يُصبح أي: أن يدخل في الصباح، فَلْيُصَلِّ ركعةَ واحدة أي: ركعة واحدة مضافة إلى ركعتين مما مضى، قوله: تُوتِرُ له مجهول، على أنه صفة لركعة واحدة، أي: تجعل وترًا ما قد صلَّى، من شفع قبلها.

* * *

١٦٥ - أخبرنا مالك، حدثنا الزُّهري، عن عُرْوَة، عن عائشة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي من الليل إحْدى عَشْرة ركعة، يُوتِرُ منهن بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد أخبرنا، حدثنا الزُّهري، أي: محمد بن مسلم بن مالك الزهري، يكنى أبا بكر، من الطبقة الرابعة من الطبقات السبعة من أهل المدينة، وهو تابعي، عن عُرْوَة بن الزبير بن العوام، من التابعين، من الطبقة الثانية من الطبقات السبعة من أهل المدينة، كما قاله أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، الحنبلي في طبقاته (٢).

عن عائشة، رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان أي: أحيانًا أو غالبًا يصلي من الليل، وفي نسخة: بالليل، أي: فيه مبتديًا من إجرائه إحْدى عَشْرة ركعة، بسكون الشين


(١) انظر: تنوير الحوالك (١/ ١١٢).
(١٦٥) أخرجه: البخاري (٦٣١٠)، ومسلم (٧٣٦)، وأبو داود (١٣٣٥)، والترمذي (٤٤٠)، والنسائي (٦٨٥)، وابن ماجه (١١٩٨)، وأحمد (٢٣٥٣٧)، ومالك (٢٦٤).
(٢) انظر: صفة الصفوة (٢/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>