المعجمة، وبنو تميم تكسرها يُوتِرُ منها بواحدة، أي: منضمة إلى شفع قبلها، فإذا فرغ منها، أي: من تلك الواحدة، أو من صلاة الليل، اضطجع على شقه الأيمن، للاستراحة ليقوم نشيطًا لصلاة الصبح.
قال السيوطي: كذا رواه جماعة الرواة (للموطأ)، وأما أصحاب الزهري فرووا هذا الحديث منه إسناده، هذا فجعلوا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر لا بعد الوتر، قيل: إنه الصواب دون ما قاله مالك.
قال ابن عبد البر: ولا يدفع ما قاله من ذلك لوضعه من الحفظ والإِتقان ولثبوته في ابن شهاب، وعلمه بحديثه. انتهى.
ولا يخفى أنه لا منع من الجمع؛ فإنه عليه السلام كان يضطجع تارة التهجد إذا كان في الوقت سعة، وأخرى بعد سنة الفجر إذا كان أدركه الصبح. والله أعلم.
* * *
١٦٦ - أخبرنا مالك، حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن أبيه، عن عبد الله بن قيس بن مَخْرَمَة، عن زيد بن خالد الجُهنيّ، قال: قلت: لأرْمُقَنَّ صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اللَّيْلَةَ، قال: فتوسَّدْتُ عَتَبَتَهُ أو فُسْطَاطَهُ، قال: فقام يصلي ركعتين خفيفتين، ثم صلَّى ركعتين طويلتين، ثم صلى ركعتين دونهما، ثم صلى ركعتين دونهما، ثم صلي ركعتين دون اللتين قبلهُما، ثم أوْتَر.
• أخبرنا مالك، حدثنا وفي نسخة: ثنا، رمزًا إلى: حدثنا، وفي نسخة أخرى: بنا، رمزًا إلى أخبرنا عبد الله بن أبي بكر أي: محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، فقيه، ثقة، مدني، تابعي من الطبقة الثالثة من أهل المدينة، كان على قضاء المدينة، فلما ولي عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم ولاه إمرة المدينة، قالت امرأته: ما اضطجع على
(١٦٦) أخرجه: مسلم (٧٦٥)، وأبو داود (١٣٦٦)، وابن ماجه (١٣٦٢)، وأحمد (٢١٧٢)، ومالك (٢٦٨)، والنسائي في الكبرى (٣٩٦)، وابن حبان (٢٦٠٨)، والبيهقي في الكبرى (٤٤٥٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٩٠)، وعبد بن حميد (٢٧٣).