للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال السيوطي: هكذا وقع بلفظ الخبر.

قال السهيلي: يجوز الخبر عن مستقر أمر الشرع، أي: لا يكون إلا هذا.

قال العراقي: يحتمل أن يكون نهيًا أو إثبات الألف إشباع، لكن نسخة النفي، كما رواه التنيسي، أقوى من نسخة النهي؛ لأن حكم النفي هو عبارة عن الإِخبار بترك الفعل، كذا قاله السيد الجرجاني، وقد يقع الخبر موضع الإِنشاء لحمل الخطاب على مطلوب المتكلم بأن يكون المخاطب ممن لا يحب أن يكذب الطالب، أي: أن ينسب إلى الكذب، كقولك لصاحبك الذي لا يجب تكذيب: لا تقوم عندي، وهو (ق ١٨٣) أدنى من قولك له: لا تقم عندي فكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتحرى" بصيغة الخبر أحرى من رواية لا يتحر بصيغة الإِنشاء؛ فإن مطلوبه - صلى الله عليه وسلم - أن لا يقصد أحد في هذه الأوقات الثلاثة الصلاة، هذا خلاصة مفهوم ما قاله السعد الدين التفتازاني في قبيل (الفصل والوصل) من (شرح التلخيص).

فيصلي بالنصب في جواب النفي، أو النهي، والمراد نفي التحري والصلاة معًا.

وقال ابن خروف: يجوز الجزم على العطف، أي: لا يتحر ولا يصل، والرفع على القطع، أي: لا يتحرى، ولا يقصد فهو يصلي، فالجامع بين الجملتين التضاد، وهو أن لا يتحرى، أي: لا يصلي الصلاة.

وفي رواية القضبي: فحينئذٍ يتحرى أن يصلي، ومعناه لا يتحرى الصلاة، يعني لا يقصدها عند الوقتين، فحينئذٍ يكون الفاء زائدة، يعني: دخولها في الكلام كخروجها، كما نقله ابن هشام عن سيبويه.

عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، في هذين الوقتين، والمنع من تأخير الفرض إليه ذكره السيوطي (١)، وأراد به أنه لا يجوز أداء الفرض فيها، وعندنا لا يجوز صلاة ولا سجدة تلاوة تليت قبل ذلك الوقت، وصلاة جائزة حضرت، كذلك عند طلوع الشمس وعند غروبها، إلا عصر يومه، لما روى الجماعة إلا البخاري (٢)، من حديث عقبة بن


(١) انظر: تنوير الحوالك (١/ ١٧٢).
(٢) أخرجه: مسلم (٨٣١)، وأبو داود (٨٩٣)، والترمذي (١٠٣٠) والنسائي (٥٦٠)، وابن ماجه (١٥١٩)، وأحمد (١٦٩٢٦)، والدارمي (١٤٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>