للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عامر الجهني: ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهانا أن نصلي فيهن، ونقبر فيهن موتانا: حين طلوع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف للغروب حتى تغرب.

ومعنى تضيف: تميل، وهو بالتاء المثناة الفوقية، والضاد المعجمة المفتوحتين، والمثناة التحتية المشددة، وأصله تتضيف حذف منه إحدى التاءين، قال الترمذي: قبر الموتى هنا محمول على الصلاة.

وكذلك روي عن ابن المبارك، وروى ابن دقيق العيد في (الإِمام) عن عقبة بن عامر، قال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي على موتانا عند ثلاثة أوقات: عند طلوع الشمس، وعند استوائها في وسط السماء، وعند غروبها.

فإن قيل: روى الجماعة (١) عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"، أجيب بأن التعارض لما وقع بين هذا الحديث وبين النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة، رجعنا إلى القياس كما هو حكم التعارض، فرجحنا حكم هذا الحديث في صلاة العصر، وحكم النهي في صلاة الفجر، وما عكسنا؛ لأن سبب الصلاة جزء من وقتها ملاق لأدائها، وآخر وقت وهو وقت التغير ناقص؛ لأنه وقت كراهة، فإذا شرع فيه فقد وجبت ناقصة، فلا تفسد بطرق الغروب الذي هو وقت الفساد، للملائمة بينهما في النقصان.

وأما الفجر فإن جميع وقتها كامل، فإذا شرع فيها فقد وجبت كاملة فتفسد بطرق الطلوع، الذي هو وقت الفساد لعدم الملائمة بينهما.

* * *

١٨١ - أخبرنا مالك، أخبرنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله


(١) أخرجه: البخاري (٥٨٠)، ومسلم (٦٠٧)، وأبو داود (٨٩٣)، والترمذي (٥٢٤)، والنسائي (٥٥٣)، وابن ماجه (١١٢٣)، وأحمد (٧٦٠٩)، ومالك (١٥).
(١٨١) صحيح، أخرجه: أبو داود (١٨٥٩١)، والنسائي (٥٥٩)، وابن ماجه (١٢٥٣)، وأحمد (١٨٥٨٤)، ومالك (٥١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>