للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلوات من النوافل والنذور، وقضاء الفرائض وأدائها، إلا أداء صلاة العصر، فإنه أي: المصلي بصلاة العصر يصليها، وإن وصلية احمرَّت الشمس أي: شرعت في الغروب، قبل أن تغرب، بضم الراء، وفي نسخة: تغيب، أي: لو وقع بعض أجزاءها بعد الغروب، بخلاف صلاة الفجر، فإنه إذا طلعت الشمس وهو في الصلاة، ولم يسلم بطلت صلاة الفجر، وهو أي: القول بجواز صلاة العصر حين احمرت الشمس قبل الغروب، ولو وقع بعض أجزائها بعد الغروب، قولُ أبي حنيفة، رحمه الله، نعمان بن ثابت، بن هاوس، بن هرمز، بن ملك، بن شيبان، من الطبقة السادسة من الحنفية.

* * *

١٨٥ - أخبرنا مالك، أخبرنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن بُسْر بن سعيد، وعن الأعرج، يحدثونه عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدركها".

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: قال محمد: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة (ق ١٩٣) أخرى: ثنا أخبرنا زيد بن أسلم، وفي نسخة: عن زيد بن أسلم؛ العدوي، مولى أبي عبد الله، وأبي أسامة الفقيه، ثقة، عالم، وكان مرسلًا، وهو من الطبقة الوسطى من التابعين، كانت له حلقة في المسجد النبوي.

قال أبو حازم: لقد رأيت في حلقة زيد بن أسلم أربعين حبرًا، فقيهًا، أوتي خصلة من خصالهم التواشي بما في أيديهم، فيما يرى متحاربان ولا متنازعان في حديث لا ينفعهما قط، وكان عالمًا، يتغير القرآن له في كتاب. وكان يقول: ابن آدم، اتق الله يحبَّك الناس، وإن كرهوا. مات في ذي الحجة سنة ست وثلاثين ومائة، وله في (الموطأ) واحد وخمسون حديثًا مرفوعًا.


(١٨٥) أخرجه: البخاري (٥٥٦)، ومسلم (٦٠٨)، وأبو داود (٤١٢)، والترمذي (١٨٦)، وابن ماجه (٦٩٩)، وأحمد (٧٤١٠)، والدارمي (١٢٢٢)، ومالك (٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>