للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن عطاء بن يسار، بتحتية وفتح سين مهملة، ضد اليمين؛ الهلالي أبي محمد المدني، مولى ميمونة، كان من الطبقة الرابعة، من أهل البصرة، ثقة، تابعي فاضل، كثير الحديث، صاحب مواعظ وعبادة، مات سنة أربع وتسعين أو تسع وتسعين، وثلاث أو أربع ومائة بالأسكندرية، في ما قيل، وعن بُسْر بضم الموحدة وإسكان السين المهملة، آخره راء، ابن سعيد، المدني، العابد، ثقة حافظ، كان في الطبقة الثانية من طبقات التابعين، مات سنة مائة، وعن الأعرج، عبد الرحمن بن هرمز، المدني، ثقة ثبت عالم، المدني، مولى ربيعة بن الحارث، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة سبع عشرة ومائة، كرر المصنف تحويل السند مرتين، مبالغة في تقوية حكم الحديث، فقال كلاهما في (الموطأ) لمالك: يحدثونه أي: يخبرون زيد بن أسلم، عن أبي هريرة، رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك أي: وصل وبلغ من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، أي: وصل ثواب صلاة الصبح، باعتبار نية لا باعتبار عمله. وقد أخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: "إذا صلى أحدكم ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس فليصل إليها ركعة أخرى"، والحديث نصّ في عدم فساد فرض الفجر، وبه عمل الشافعي وغيره.

وأما عندنا: من صلى ركعة من صلاة الفجر، وطلعت الشمس قبل السلام، بطلت. ويلزم عليه أن يقضيها بعد ارتفاع الشمس برمح أو رمحين، مع سنتها بأذان وإقامة، ولنا حديث عقبة بن عامر الجهني المقدم عن النهي في الأوقات الثلاثة؛ فإنه يفيد بطريق الاستدلال الفساد بعد طلوع الشمس، وإذا تعارضا قدم النهي فيجعل حمل ما روى على ما قبل النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة، كما قال محمد بن عبد الله التمرتاشي في (منح الغفار) في باب سبق الإِمام حدث.

ومن أدرك أي: من وصل ركعة من صلاة العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدركها، أي: صلاة العصر بكمالها أداءً وثوابًا.

لما فرغ من بيان كيفية قضاء صلاة الفجر، شرع في بيان أداء الصلاة في البيوت؛ لأجل المشقة، فقال: هذا

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>