للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالتكبير حال ابتداء الصلاة، (ق ٢١١) لما رواه أبو داود، وأحمد، والدارقطني (١) عن أنس: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يتطوع في السفر استقبل بناقته القبلة، ثم صلى حيث توجهت ركابه. واختلف في السفر الذي لا تقتصر فيه الصلاة، فأجاز الجمهور: في كل سفر، وخصه مالك في المشهور عنه بسفر القصر، وحجته أن هذه الأحاديث إنما وردت في أسفاره - صلى الله عليه وسلم - ولم ينتقل عنه أنه سافر سفرًا قصيرًا فصنع ذلك، كذا قاله الزرقاني (٢).

* * *

٢٠٩ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، أن ابن عمر لم يصل مع صلاة الفريضة في السفر التطوعَ قبلها ولا بعدها، إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلي نازلًا على الأرض، وعلى بعيره أينما توجّه به.

قال محمد: لا بأس بأن يصلي المسافر على الدابة تطوعًا إيماء وحيث كان وجهه، ويجعل السجود أخفض من الركوع، فأما الوَتْرُ والمكتوبة فإنهما تُصَلّيان على الأرض، وبذلك جاءَت الآثار.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، وفي نسخة أخرى: محمد أخبرنا، وفي نسخة أخرى: ثنا، أخبرنا نافع، المدني، مولى ابن عمر، وفي نسخة: أن ابن عمر لم يصل مع صلاة الفريضة في السفر التطوع أي: القوافل الشوامل للسنن الرواتب، قبلها ولا بعدها، أي: قبل صلاة فرض أداها وبعدها إلا من جوف الليل، وهو يشمل أول الليل وآخره، فإنه أي: ابن عمر، كان يصلي نازلًا على الأرض، أي: لأنه كان ينزل بالليل في المنزل، وعلى بعيره أي: ويصلي التطوع على مركوبه، أينما توجّه، والباء للتعدية، والضمير المجرور إما عائد إلى أين، أو إلى ابن عمر.

قال محمد: أي: ابن الحسن الشيباني: لا بأس أي: لا كراهة بأن يصلي المسافر على دابته تطوعًا أي: سننًا رواتب وغيرها، إيماء أي: إشارة، حيث, وفي نسخة: حيثما


(١) أخرجه: أبو داود (١٢٢٥)، وأحمد (١٢٦٩٦)، والدارقطني (١/ ٣٩٦).
(٢) انظر: شرح الزرقاني (١/ ٤٣٠).
(٢٠٩) صحيح، أخرجه: مالك (٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>