للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان وجهه، من الجهات الأربع، ويجعل السجود أي: إيمائه إليه، أخفض من الركوع، أي: من إيمائه إليه، والجملة استثنائية بيانية أو حالية، فأما الوَتْرُ لكونه واجبًا عند أبي حنيفة وآكد السنن عند صاحبيه، والمكتوبة أي: أداءً وقضاء أو نذرًا فإنهما أي: صلاة الوتر والمكتوبة، تُصَلّيان على صيغة المجهول، على الأرض، وكذا صلاة الجنازة والسجدة التي تليت على الأرض. وعن أبي حنيفة: ينزل الراكب لسنة الفجر لأنها آكد الرواتب، وعنه أنها واجبة، وبذلك أي: في حق أن تكون صلاة الوتر والمكتوبة تصليان على الأرض، جاءَت الآثار، أي: الأحاديث والأخبار، منها الوارد هنا ستة آثار.

* * *

٢١٠ - قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة، عن حُصين، قال: كان عبد الله بن عمر يصلي التطوع على راحلته إيماءً أينما توجهت به، فإذا كانت الفريضة والوتر نزل فصلى.

• قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة، أي: سلطان المجتهدين في الذهب، برهان الأئمة في المشارق والمغارب، الإِمام الأعظم، والهمام الأكرم نعمان بن ثابت بن طاوس بن هرمز بن ملك بن شيبان، تابعي ولد في عهد الصحابة سنة ثمانين، وقيل: إحدى وستين، وكان في الطبقة السادسة من طبقات الفقهاء وهو ابن سبعين سنة، في أشهر الروايات، ومات سنة خمسين ومائة ببغداد، وهي بلدة في الإِقليم الثالث من الأقاليم السبعة. عن حصين بالتصغير، وهو ابن مالك البجلي، صدوق تابعي، في الطبقة الثالثة من أهل الكوفة، وهي بلدة في الإِقليم الثالث من الأقاليم السبعة. قال: أي: حُصين بن مالك، كان عبد الله بن عمر يصلي التطوع أي: السنن الرواتب وغيرها، على راحلته إيماءً أينما توجهت أي: راحلة ابن عمر، به، والباء للتعدية والضمير المجرور عائد إلى حيث ما أو إلى ابن عمر، فإذا كانت أي: الصلاة (ق ٢١٢) الفريضة أي: إذا أوقعت الفريضة، أو الوتر نزل فصلى على الأرض لكونه واجبًا بمنزلة الفرض.

* * *


(٢١٠) صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>